بعد رفع سعر الخبز، مسئول سابق بالتموين يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء    البنك الأهلي يطلق خدمة إضافة الحوالات الواردة من الخارج لعملاء المصارف لحظيا    مؤيدون لفلسطين يرشقون الشرطة الألمانية بالحجارة خلال تظاهرة في برلين (فيديو)    ناد أمريكي يغازل راموس ب 12 مليون يورو    بداءً من اليوم، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد    تحرير 13 محضرًا تموينيًا في بلطيم بكفر الشيخ    القليوبية تنهى استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    اليوم، ياسمين رئيس تحتفل بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يعتزم "معاقبة" رئيس الوزراء المجري بسبب أوكرانيا    إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية.. والحي يصادر الشاشات والتكييف- صور    أمين الفتوى: من يذبح الأضاحي في الشوارع ملعون    581 طالبا بكلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يؤدون امتحان مقرر أمراض الباطنة    السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم.. تفاصيل    الإمارات تدعو لضرورة إيجاد أفق لسلام عادل وشامل فى منطقة الشرق الأوسط    كوريا الشمالية تُطلق وابلا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى    إعلام إسرائيلي: 10% من المطلوبين للخدمة العسكرية يدّعون الإصابة بأمراض عقلية    لافروف: اتفاق زيادة التعاون الدفاعى مع الصين ليس موجها ضد أى دول أخرى    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    كهربا: أنا أفضل من مرموش وتريزيجيه    شوقي غريب: رمضان صبحي يستحق المساندة في الأزمة الحالية    اليوم.. النطق بالحكم على حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي    أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024    استقرار أسعار الحديد في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 30 مايو 2024    17.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2024    المدارس تواصل تسليم طلاب الثانوية العامة 2024 أرقام الجلوس    «بسبب صورة على الهاتف».. فتاة تقفز من الطابق الثامن بالمرج    وفاه إحدى السيدتين ضحايا حادث تصادم الفنان عباس أبو الحسن    الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع طفل فى العياط    التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    اليوم.. حفل افتتاح الدورة 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 30 مايو 2024: مكاسب مالية ل«الأسد» وأخبار سارة ل«الحمل»    مصر تُشارك في الاجتماع الأول للمؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة في المغرب    «المستقلين الجدد»: تكريم «القاهرة الإخبارية» يؤكد جدارتها وتميّزها    إندونيسى يكتشف زواجه من رجل بعد زفافه ب12 يوما وقصة حب لمدة عام.. صور    جامعة القاهرة تكرم 36 عالمًا بجوائز التميز لعام 2023    نائب وزير الإسكان يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد ومسؤولي «مشروعات الإسكان» بليبيا    اعرف شروط ومواصفات الأضحية السليمة من أكبر سوق مواشى بسوهاج    الناس اللى بتضحى بجمل.. اعرف المواصفات والعمر المناسب للأضحية.. فيديو    «الصحة»: افتتاح وتطوير 20 قسما للعلاج الطبيعي في المستشفيات والوحدات الطبية    نصائح هامة عند شراء النظارات الشمسية في فصل الصيف    4 حالات اختناق وسط جحيم مخزن بلاستيك بالبدرشين (صور)    مسؤولون باكستانيون: حرس الحدود الإيراني يطلق النار ويقتل 4 باكستانيين جنوب غربي البلاد    أحمد خالد صالح ينضم لفيلم الست مع مني زكي: دوري مفاجأة للجمهور    سعر الذهب يواصل انخفاضه عالميا.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر في الأشهر المقبلة؟    عاجل:- قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربية    علاج أول مريض سكري باستخدام الخلايا في سابقة فريدة علميا    السل الرئوي.. الأعراض والمخاطر والعلاج والوقاية    خالد أبو بكر يهاجم "المحافظين": "التشكيك بموقف مصر لو اتساب هتبقى زيطة"    هل تجوز الصدقة على الخالة؟ محمد الجندي يجيب    خالد مرتجي: إمام عاشور من أفضل صفقات الأهلي    تريزيجيه يتحدث عن مصيره بعد اعتزال كرة القدم    ميدو يطالب مجلس إدارة الزمالك بالرد على بيان بيراميدز    بيبو: التجديد ل معلول؟ كل مسؤولي الأهلي في إجازة    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    مع زيادة سعر الرغيف 4 أضعاف .. مواطنون: لصوص الانقلاب خلوا أكل العيش مر    أحمد عبد العزيز يكتب // الإدارة ب"العَكْنَنَة"!    بعد مراسم مماثلة ل"عبدالله رمضان" .. جنازة شعبية لشهيد رفح إسلام عبدالرزاق رغم نفي المتحدث العسكري    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: تيسيرات غير مسبوقة بمشروع قانون الجمارك الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 03 - 2015

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، حرص الوزارة على اجراء حوار مجتمعى موسع مع منظمات الاعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك ارساءا لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذى نعتمد على دوره فى قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادى وقد تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد على كافه رؤساء الغرف التجارية واتحادها على مستوى مصر وذلك للأخذ فى الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلاءم منها مع فلسفة القانون والصالح العام .
وقال هانى قدرى دميان وزير المالية ،ان وزارة المالية مستمرة فى عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلى القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الاجراءات الاصلاحية التى تسعى لتطبيقها، تنفيذا لإستراتيجية الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى اعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وحول أسباب اعداد قانون جديد للجمارك اوضح وزير المالية، ان القانون الحالى صدر عام 1963 فى ظل نظام اقتصادى مختلف ورغم اجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ إلا انه مازال هناك قصور تشريعى يتطلب اجراء تعديل شامل على القانون كى يراعى التزامات مصر فى الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.
وأضاف هانى قدرى دميان وزير المالية، ان كثير من احكام القانون الحالى تتعارض مع احكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية واتفاقية تيسير التجارة العربية على سبيل المثال بخلاف الحاجة الى جانب وضع اساس تشريعى للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والأسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، الى جانب ان القانون الحالى لم تعد احكامه تناسب بيئة ممارسة الاعمال الحالية التى تعتمد على النظم الالكترونية لإنهاء الاعمال فى اسرع وقت وبأقل تكلفة وهى تعد لغة العالم الآن فى حين تعتمد احكام القانون على البيئة الورقية والأعمال اليدوية.
وأشار هانى قدرى، الى ان من اهم اسباب اعداد قانون جديد ايضا ان العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات اصبحت غير رادعة مما يشجع البعض على ارتكاب تلك الجرائم الى جانب ان هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالى لذلك تم علاج تلك الثغرات فى مشروع القانون الجديد والذى يزيد من تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.
وحول اهم ملامح القانون الجديد كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجارى والصناعى من ابرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الالات والمعدات وخطوط الانتاج لإغراض الانتاج الزراعى او الصناعي، الى جانب تشديده فى عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال ان القانون المقترح ضم الاعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضرورى منها، وبما يراعى التزاماتنا فى اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الاخرى ، كما تم ايضا مراعاة المرونة فى القانون الجديد كى يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ احكام القانون، كما عهد الى رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه اصدار لائحة لنظام العمل الداخلى بمصلحة الجمارك تتضمن الاجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
وقال ان الملامح تشمل ايضا تحديد حصرى وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعى احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية ، الى جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد او التصدير.
من جانبه اوضح الدكتور مجدى عبد العزيز ان مشروع القانون الجديد يعيد ايضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت الى مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث ان التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الامر الذى يخالف الاتفاقيات الدولية.
وأضاف ان القانون الجديد سيتضمن ايضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة الى جانب وضع اساس قانونى لعمليات السداد الالكترونى للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوى الشأن الكترونيا وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا على المجتمع التجارى والصناعى وبموجبه يتم البدء فى اتمام الاجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع فى بلد التصدير وقبل وصولها للموانى المصرية.
وقال ان من اهم مزايا القانون الجديد ايضا السماح بتطبيق احكامه من خلال نظم الادارة بالمخاطر التى تعد افضل النظم الادارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال الى بيئة عمل تعتمد على النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، الى جانب تحقيق الهدف الاستراتيجى لمصلحة الجمارك المتمثل فى تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى اشار الى ان مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة فى المخالفات الجمركية الى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع) ، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز ال 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 اعوام ، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلى الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة يكون التعويض مثلى الضريبة الجمركية او مثلى قيمة البضائع ايهما اكبر.
وأضاف وزير المالية، انه فى حالة توافر شروط العود أى تكرار إرتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص على مضاعفة التعويض اذا سبق لنفس الشخص إرتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ولو تم التصالح فيها.
وقال ان القانون ينص ايضا على مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً اذا كانت من الاصناف الممنوع استيرادها واذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب.
وأوضح ان القانون وضع ضوابط ايضا لعمليات التصالح فى جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائى او حالات العود ، كما يجرم القانون حالات الشروع فى التهريب او الشروع فى استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية او نطاق الرقابة الجمركية.
وحول مزايا النظم الجديدة التى سيتم ادخالها وفق القانون الجديد كشف د.مجدى عبد العزيز عن ان الافراج بنظام ادارة المخاطر سيسهم فى تخفيض زمن الافراج الجمركى وتكاليف التخليص الجمركي، وأيضا فان تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية سيسهم فى تعزيز مناخ الشفافية فى التعامل مع المجتمع التجارى والصناعى وايضا مع ادارات الجمارك فى الدول الاخرى حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع فى الاستيراد او التصدير ان يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة او الاتفاقيات التفضيلية او النظام الجمركى الذى سيطبق عليها او المستندات المطلوبة او قواعد الاستيراد والتصدير.
وأضاف هانى قدرى دميان وزير المالية، ان التخزين المؤقت يسمح للمستورد بإدخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك الى حين تقديم اقرار البضائع وإتمام الاجراءات الجمركية.
وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لإتمام الاجراءات الجمركية تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة فى منظومة الاجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانى والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم فى تخفيض زمن الافراج الى المعدلات العالمية.
وقال ان القانون الجديد سيسهم ايضا فى تحويل المستودعات الجمركية الى مناطق لوجستية للموانى والمطارات الامر الذى يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بان الموانى بوابات عبور لا مخازن.
ولضمان حق الدولة اضاف ان القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم على جميع المدينين الاخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار ان الضرائب والرسوم هى جزء مهم من موازنة الدولة.
من جانبه قال عدلى عبد الرازق مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان مشروع القانون الجديد تضمن احكاما مهمة لتيسير حركة التجارة وتأمينها لم ينص عليها من قبل مثل منح موظفى الجمارك القائمين بعمليات المراجعة اللاحقة حق دخول مقار من لهم صلة بالعمليات الجمركية وكذلك حق الاطلاع على الاوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية للتأكد من صحتها.
وأضاف ان من المواد المهمة ايضا ادخال حكما جديدا وهو حق مصلحة الجمارك ان تفتح الطرود وتعاين البضائع فى غير حضور اصحاب الشأن وذلك فى حالات الضرورة وهو الامر الذى كان يكبل يد المصلحة فى التعامل مع الطرود المشبوهة حيث يجب انتظار حضور اصحابها لفتحها.
وقال ان القانون المقترح عدل ايضا بعض المواد الحالية مثل تخفيض مدة بقاء البضائع فى المخازن المؤقتة او الساحات او الارصفة الى شهر واحد بدلا من اربعة اشهر وذلك حفاظا على مصالح المواطنين وعدم تعرض تلك البضائع الى التلف ببقائها مدة طويلة بالدوائر الجمركية ، مع تعظيم دور المستودعات الجمركية وجعلها مناطق لوجستية لخدمة الموانى والمطارات حيث تم اطالة مدة جواز بقاء البضائع بها الى عام كامل بدلا من 6 اشهر وأيضا سمح بان تعامل المستودعات معاملة الخارج والمناطق الحرة عند التصدير اليها لبضائع السماح المؤقت ورد الضريبة ويتم رد الضمانات والضريبة إلا بتمام التصدير أو النقل الى منطقة حرة .
وأضاف هانى قدرى دميان وزير المالية، ان القانون ينظم ايضا حالات بيع مصلحة الجمارك للبضائع المتروكة بها وإسقاط الديون المستحقة لها بشروط محددة الى جانب عمليات السداد الالكترونى للضرائب والرسوم المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.