أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بهذا الشأن. وقالت المحكمة فى قرارها إنه بالنسبة لتفسير النص الأول الوارد فى البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الذى يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة، أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فإن البين من مطالعته أنه مع التسليم بأهميته فإنه لم يثر خلاف فى التطبيق، ولم ينازع أحد فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأى حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شروطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله. وأوضحت المحكمة الدستورية أنه فى شأن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون والتى يجرى نصها كالآتى (ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية) فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع فى شأنه من خلاف فى التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس، فضلا عن أهمية النص باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة وهو من قوانين السلطة القضائية، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فإن طلب التفسير بالنسبة لهذا النص يكون مقبولا. وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور فى ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962 والذى ينص على أن يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون التى تنص على أن يعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. كما أوضح رئيس الوزراء فى طلبه أنه قد صار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة فى الموافقة على هذا التعييين مما حدا به أن يطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا وقوفاً على التفسير الصحيح لهذين النصين إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة لقانون المحكمة الدستورية العليا. موضوعات متعلقة.. "الدستورية العليا" تقر تعيين المرأة قاضية