محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    التطبيق خلال ساعات.. طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي)    وزيرتا "التعاون الدولي والتضامن" وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدون مشروع تأهيل السودانيين بأسوان    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    القيادة المركزية الأمريكية: تصدينا لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون    عمرو أدهم: يجب محاسبة المسؤول عن قضية بوطيب.. وسنبشر جماهير الزمالك قريبا    الإسكواش، تأهل نور الشربيني ونوران جوهر لنصف نهائي بطولة الجونة    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ومروان عطية من المشاركة أمام مازيمبي    إصابة 5 سائحين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بأسوان    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت    30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن    يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    ثلاثة منتجات توابل مستوردة من الهند تسبب السرطان.. ما القصة؟    ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب    ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمنزل عائلة الجمل شرق رفح إلى 5 شهداء    عاجل.. تصريحات كلوب بعد الهزيمة من إيفرتون ونهاية حلم البريميرليج    لبنان.. طيران إسرائيل الحربي يشن غارتين على بلدة مارون الرأس    حكايات النيل.. حملة لطلاب بإعلام القاهرة للحفاظ على المياه ومواجهة الظروف المناخية    واشنطن تطالب إسرائيل ب"إجابات" بشأن "المقابر الجماعية" في غزة    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بعد آخر انخفاض    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    وزير الرياضة يتفقد استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد    خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    «زي النهارده».. بداية الحرب الأمريكية الإسبانية 25 إبريل 1898    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    في الموجة الحارة.. هل تناول مشروب ساخن يبرد جسمك؟    تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب«أزهر الاسكندرية»    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر حيثيات براءة هشام قنديل من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.. محكمة النقض: محكمة إدانة رئيس الوزراء الأسبق أخطأت فى تطبيق القانون.. وانتفاء الركن المادى للجريمة سبب إلغاء حبسه

حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات الحكم الصادر من دائرة الأحد (د) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار طه سيد قاسم، القاضى بإلغاء حكم حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، سنة وعزله من وظيفته، وبراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وذكرت المحكمة أن حكم إدانة هشام قنديل بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المدعى بالحقوق المدنية لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلانه بالسند التنفيذى لشخصه أو فى موطنه الأصلى، فلا تقوم الجريمة فى حق الطاعن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وأوضحت الحيثيات أن المادة 123 من قانون العقوبات نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها، والتى يستحق بانقضائها العقاب إذا عمد عن التنفيذ.
وكان من المقرر أن إعلان البند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات، إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ، أيا كان نوعه وإلا كان باطلاً، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى نص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام، ذلك أن الحكمة، التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين، تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: "لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ودان الطاعن رغم تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان هشام قنديل بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لهيئة قضايا الدولة إذ لا يتحقق به العلم الشخصى اليقينى اللازم لقيام الركن المادى لهذه الجريمة فى حق الطاعن".
وأنهت المحكمة مذكرتها بالقول: إن الأصل هو عدم جواز العقاب، إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة، فإنه يتعين على محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة "39" من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة، 2007 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءاة هشام قنديل مما أسند إليه، وهو ما يفيد لزوما ورفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض التى قضت ببراءته.
موضوعات متعلقة:
بعد 330 يوما حبسا احتياطيا قضاها ياسر على لتستره على هشام قنديل.. جنح الهرم تقضى بحبسه 6 أشهر.. الدفاع: الإفراج عن المتهم لقضائه مدة العقوبة.. ومصدر قضائى: استمرار حبسه لانضمامه للإخوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.