رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائى لمشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.. ينص على رفض استثناء وزارة الدفاع فى تفضيل المنتجات..ورفض المُساءلة التأديبية للوزير والمحافظ لاعتبارهما مناصب سياسية
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 12 - 2014

حصل "اليوم السابع" على النص النهائى لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، والذى وافقت وزارة الزراعة على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، والتى تتضمن عدم استثناء أية عقود خاصة بوزارة الدفاع والإنتاج الحربى من القانون، بالإضافة إلى وزارة الداخلية وجاء كالتالى:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية
––––
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة (أروجواى) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلاح والخدمات والموقعة فى (مراكش بالمملكة المغربية) بتاريخ 15/4/1994؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة..
قرر
القانون الآتى نصه:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
السلطة المختصة الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب.
عقد الشراء عقود شراء المنتجات الصناعية، بما فى ذلك إجراءات إبرام هذه العقود.
عقد المشروع عقود المقاولات، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
المنتج الصناعى كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
المنتج الصناعى المصرى كل منتج صناعى مصرى يتم إنتاجه فى داخل جمهورية مصرالعربية، أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
المكون الصناعى المصرى كل منتج صناعى مصرى تزيد نسبة المكون فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو زيادة هذه النسبة، بما لا يجاوز 10% وذلك فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الحصة الحاكمة أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة (2) مالكة لأية نسبة فى شركة يكون من شأنها تمكين أى منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم على أى نحو فى القرارات الصادرة من مجلس إدارتها أو من جمعياتها العامة.
المادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما تسرى أحكامه على عقود المشروعات التى تبرمها أى من الشركات الآتية:
(‌أ) الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(‌ب) شركات القطاع العام.
(‌ج) شركات قطاع الأعمال العام.
(‌د) الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك العقود التى يسرى عليها نص الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
كما لا تسرى أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتى تبرمها الجهات الإدارية ؛ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإتاحة خدماتها طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 2010 المشار إليه.
المادة (3)
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها، بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيرى المالية والتخطيط، الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها؛ بما لا يجاوز 10% فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4)
لا يجوز للجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن تُبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لشرط المكون الصناعى المصرى إلا فى أى من الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لشرط المكون الصناعى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
(ب‌) إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية.
(ج) إذا كان سعر المنتج الصناعى المصرى يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%.
(د) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات.
المادة (5)
تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها، على ألا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.
المادة (6)
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالآتى:
(أ‌) عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بما فى ذلك نظام التقييم، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية.
(ب‌) المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه الالتزامات.
المادة (7)
تُعفى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفياً لشرط المكون الصناعى المصرى.
ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (8)
تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى:
1. أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.
2. شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما.
3. نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.
4. أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت.
5. قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين، وموردين، وخبراء، واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك، وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9)
تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
- رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة.
- ممثل عن بنك الاستثمار القومى يختاره وزير المالية.
- ممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط.
- ممثل عن وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار.
- ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى يختاره وزير الإنتاج الحربى.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
- اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص بشئون الصناعة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لمعاونتها فى أداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها، كما يُدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك.
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضاءها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة.
وتكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. على أن يكون صرف هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التى تشرف عليها.
المادة (10)
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1. إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة ؛ لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التى دعت إلى ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
3. تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها وإبداء الرأى فيها.
4. إخطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
5. مخاطبة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بتوصياتها فى شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد بما يحقق أهداف هذا القانون.
6. متابعة قيام الجهات المعنية بإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية.
7. رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى مجلس النواب بالنتائج والإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصري، ومدى التزام الجهات التى يسرى عليها هذا القانون بتنفيذ أحكامه وبالإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية.
المادة (11)
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا. وعلى اللجنة أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
كما تلتزم هذه الجهات بالتعاون مع اللجنة، وموافاتها بالآتى :
1. ما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها، وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون.
2. تقرير ربع سنوى بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التى أبرمتها تلك الجهات على منتجات صناعية غير مصرية يتضمن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12)
يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى أن شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (11) تخالف أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها.
المادة (13)
تُنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات يتوفر فيها شروط المكون الصناعى المصرى.
المادة (14)
تلتزم جميع الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15)
يعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بأحكام المواد (3، 4، 6، 8، 11، 12) إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته.
المادة (16)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يُعاقب بالعقوبات الآتية :
أولاً:
الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون.
ثانياً:
الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أخَّل بالتزام الإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
ثالثاً:
الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 10% من السعر الإجمالى للعقد كل من تعمَّد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (3، 4) من هذا القانون مع علمه بذلك.
وإذا وقعت هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
المادة (17)
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه.
المادة (18)
يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (19)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.