عاجل - أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. آخر تطورات عيار 21    بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة في الدقهلية    رئيس COP28: على جميع الدول تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية    إعلام أمريكي: إدارة بايدن تعلق فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية    رفع المعدل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني    النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي    نائب محافظ القاهرة: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي الخليفة    مصرع شاب غرقا في بحر شبين بالمنوفية    في الأسبوع الثالث من عرضه.. "فاصل من اللحظات اللذيذة" يقترب من ال 40 مليون    تكثيف أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بمحافظات القناة    معركة التنمية    استمرار مجازر الاحتلال وعدد الضحايا يتجاوز 111 ألفا    نائبة تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح    الأوقاف تعلن أسماء القراء المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    «المدارس الكاثوليكية».. وبناء الإنسان    بيراميدز يهزم الزمالك برباعية ويتوج بدوري الجمهورية    الزراعة: تنمية سيناء أمن قومي.. ونستهدف استصلاح مليون فدان    تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023    التعليم في أسبوع | إنشاء 8236 مدرسة منذ 2014 حتى الآن.. الأبرز    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    تحرير 8 محاضر.. جهاز مدينة الشروق يشن حملات ليلية لرفع الإشغالات    سيد رجب: شاركت كومبارس في أكثر من عمل    السينما الفلسطينية و«المسافة صفر»    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ المستشفيات متابعاً حالات المرضى    وكيل خطة النواب : الحوار الوطني فتح الباب لتدفق الأفكار    محافظ المنوفية: 25 فاعلية ثقافية وفنية خلال أبريل لتنمية المواهب الإبداعية    ميار شريف تضرب موعدًا مع المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة مدريد للتنس    مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    شركة GSK تطرح لقاح "شينجريكس" للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    البيت الأبيض يواصل مساعيه للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة رغم رفض حماس    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان    الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث بغزة مأساة غير مسبوقة    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"    سكاي: سن محمد صلاح قد يكون عائقًا أمام انتقاله للدوري السعودي    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    قافلة جامعة المنيا الخدمية توقع الكشف الطبي على 680 حالة بالناصرية    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    سويسرا تؤيد خطة مُساعدات لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    تعديل طارئ في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2014

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع قانون فى غاية الأهمية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة فى عدم وجود تنظيم قانونى لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج، ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية على ما يلى:
1 تمضى البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التى ترسم للبلاد مساراً ديمقراطياً حقاً يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعى والتحاور السلمى المتحضر.
2 وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهى لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصرى وعلى هذا الشعب العريق الذى بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور فى أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التى تتأبى عن العنف، وتدين العدوان.
3 وهذه الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التى تسللت إلى المجتمع المصرى عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك فى محاولات منها لتدمير نظام ديمقراطى اختاره الشعب وارتضاه منهجاً لحياته وطريقاً لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا فى ظلال الأمن والسلام الاجتماعى، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأى بالعنف وترويع الآمنين.
4. فكان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذى أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، فى نطاق الدستور والإلتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5. وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم، فقد رؤى من الملائم تنظيم آلية تتحصل فى إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
6. وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذى استند فى تحديد مفهوم الكيان الإرهابى وإيضاح المقصود به بما ورد فى هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات فى تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كياناً إرهابياً.
7. وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون إدراجه عليها.
8. وقد خصص المشرع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
9. وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما إنقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
10. وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقاً للعلم به.
11. وأجاز المشروع لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.
12. وأوجب المشروع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة بإتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
13. وقد رتب المشروع عددا من الآثار على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، تمثلت فى: حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلا عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
14. وقضى المشروع بأن توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أوالكيانات الإرهابية.
كما انتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى الموافقة على مشروع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، على أن يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على إجراءات التسوية انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى حالة غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.
كما تمت الموافقة أيضا على التعديلات المقترحة على قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، نظرا لما تلاحظ من تكرار التعدى على نهر النيل الذى أصبح يستلزم مواجهة أكثر شدة، والتعديلات فى مجملها تعتمد على تشديد العقوبات.
وتمت الموافقة كذلك على تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمحددة لعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، ويحدد ذلك المجلس الأعلى للجامعات فى كل عام دراسى.
أخبار متعلقة..
الثلاثاء.. الإصلاح التشريعى تناقش مشروعات قوانين الكسب غير المشروع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.