أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قرارا بمنح عدد من شاغلى الوظائف بدرجة مدير عام بالمحاكم الابتدائية العلاوة الدورية المستحقة للدرجة الوظيفية، اعتبارا من أول يوليو 2013. وجاء بالقرار رقم (2802) لسنة 2014 ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنه 2008 إلى الأجور الأساسية، اعتبارا من أول مايو 2013 ولو تجاوزوا بها نهاية ربط الدرجة. وحصل "اليوم السابع" على نص القرار الذى جاء كالتالى: بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعلى القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة، وضم العلاوات الإضافية للأجور الأساسية، وعلى القانون رقم 203 لسنة 1994 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة وتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة، وضم هذه العلاوة إلى الأجور الأساسية، اعتبارا من أول مايو 2013 وعلى قرار وزير العدل رقم (1578) لسنة 2014 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات، وعلى قرار وزير العدل رقم (2717) لسنة 2014 بمنح شاغلى درجة مدير عام العلاوة الدورية (مدنى – محضرين) . يمنح شاغلو الوظائف بدرجة مدير عام بالمحاكم الابتدائية العلاوة الدورية كاملة أو منقوصة المستحقة للدرجة الوظيفية، اعتبارا من أول يوليو 2013 بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجه وظيفتهم أو الربط الثابت التالى المنصوص عليها بالقانون رقم 203 لسنة 1994، وذلك اعتبارا من أول يوليو 1994 لانقضاء سنه على بلوغ مرتباتهم، وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 إلى الأجور الأساسية اعتبارا من أول مايو 2013 . ويمنح المذكورين علاوة دورية كل حسب ما ورد أمام اسمه، اعتبارا من أول يوليو قبل الماضى، وعلى الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية تنفيذ هذا القرار.