30 صورة من العرض التاريخي لملابس البحر ب "أمهات" السعودية    وزير التعليم يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني    زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن دعم المُزارع (صور)    صراع الكبار على المنصب الرفيع، تفاصيل معركة ال 50 يوما فى إيران بعد مصرع الرئيس    اجتماع عاجل لاتحاد الكرة غدًا لمناقشة ملفات هامة    محمد صلاح ضمن المرشحين للتشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي    تفاصيل معاينة النيابة لمسرح حادث غرق معدية أبو غالب    الشعلة الأولمبية على سلالم مهرجان كان السينمائي (صور)    عليه ديون فهل تقبل منه الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب    اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    دراسة علمية حديثة تكشف سبب البلوغ المبكر    الشاي في الرجيم- 4 أعشاب تجعله مشروبًا حارقًا للدهون    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    الأمن العام يكشف غموض بيع 23 سيارة و6 مقطورات ب «أوراق مزورة»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    كيت بلانشيت ترتدي فستان بألوان علم فلسطين في مهرجان كان.. والجمهور يعلق    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى "أقباط 38": ثغرة تبيح الطلاق بتغير الملة بقانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2014

قال بيتر النجار المحامى، والمتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط ومحامى مجموعة لائحة "أقباط 38" إن باب تغير الملة للحصول على الطلاق مازال قائماً فى اللائحة الجديدة، فبالرغم من أن أسباب الطلاق التى وضعت فى اللائحة الجديدة تضمنت بنود جديدة محددة مثل الإلحاد والمذاهب غير المسيحية مثل شهود يهوة، والبهائيين والمرومون، إلا أن تغير الملة قائما لأن اختلاف الملة أو الطائفة منصوص عليه فى المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والذى يؤكد على أنه فى حالة اختلاف الملة أو الطائفة فتطبق الشريعة الإسلامية، وفى حال اتحاد الطوائف فلن تلغى تلك المادة لأنها تعود فى الأصل العام للتشريع وهى المادة الثانية بالدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأى شخص سيغير الملة سوف يلتجئ لتلك المادة ولن تستطيع الطائفة أن تمنعه، وفى حال الحصول على حكم طلاق من المحكمة فلن تعطيه الكنيسة تصريحا بالزواج الثانى، ولكن من حق من غير ملته أن يتزوج من الملة الجديدة حيث سيأخذ شهادة خلو موانع تؤكد عدم الزواج فى المله قبل ذلك، كما أن تغير الملة حق دستورى، حيث كفل حرية تغير الدين فهل لا تكفل حرية تغير الملة.
وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الجديد الذى أرسلته وزارة العدل للكنائس لإبداء ملاحظاتها عليه بعد أن عدلته الوزارة يضع الكنائس فى إشكالية خاصة فى باب "الزواج المدنى"، لأن الكنائس خاصة الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر أن الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، والمتممة لطقوس الكنيسة، والاعتراف بالزواج المدنى يعد تنازلا عن سر من أسرار الكنيسة.
وتابع النجار، أنه فى حال أن عقد الطرفين زواجاً مدنياً فقد أخل بسر من أسرار الكنيسة، لذا ليس لهم الحق فى ممارسة باقى الأسرار، لذا فلا بد من تعديل عدد من شروط هذا البند، فالاقتراح هو وضع شرط بأن الكنيسة لو وافقت على الزواج المدنى فلا تحرم من يتزوج مدنيا أو أبنائه من ممارسة باقى أسرار الكنيسة، بحيث يكون بأنه فى حالة الزواج مدنيا فلا يلزم ذلك أى طائفة بممارسة أى شعار أو طقوس أخرى داخل الطائفة للزواجين، ولكن من حق الزوجين ممارسة باقى شعائر الطائفة، لأنه فى حال وضع ذلك ستحدث مشكلة لأبناء المتزوجون مدنياً، لأن والديهم محرومين من ممارسة طقوس وأسرار الكنيسة، وسيطبق عليهم الآمر الذى سيبعدهم عن الكنيسة فيما بعد
واستطرد النجار، يجب على الكنيسة أن تعترف بالطلاق المدنى،لأنه من الأسس الثابتة فى الدستور أن لا يجبر شخص على ممارسة حياتة الطبيعية مع شخص آخر لا يستطيع أن يعيش معه، كما أن طبيعة الزواج فى المبدأ العام الإيجاب والقبول والإعلان، لذا فى حال صدور حكم بالطلاق المدنى، ورغبة المطلقين، أو أى طرف منهما، الزواج كنسيا مرة أخرى أن يعود إلى الكنيسة لدراسة حالته لمعرفة ما إذا كان يستحق تصريحا بالزواج الثانى أم لا.
وشدد النجار، على أن الزنا الحكمى موجود فى المادة 50 فى لائحة الأحوال الشخصية للأقبام الصادرة 2008 والمحاكم لا تعمل بها لأنها لا تعترف إلا بالزنى الفعلى، لذا فى حالة إقرار القانون الجديد سيتم ترقية اللائحة إلى قانون، وتعترف به المحكمة، حيث أنه من ضمن الإشكاليات هى أن الكنيسة قد تحكم بالتطليق استنادا إلى الزنى الحكمى فى حين ترفض المحكمة التنفيذ لعدم اعترافها به
وتابع النجار، يجب أن توسع دائرة أسباب الطلاق فى اللائحة الجديدة لتشمل الأمراض الدائمة اللاحقة بعد الزواج التى يستحيل معها العشرة وأيضا الهجر لعدة سنوات، والحكم بالحبس على أحد الزوجين، مشيرا إلى أن الكنيسة ترفض تلك الأسباب لأنها ستعود بذلك للائحة 1938 والتى ألغاها البابا شنودة عام 2008 ، وهم يعتقدون أنه لايجوز إلغاءه لأنه مبدأ صحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.