سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر قرار تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.. حيازة الهواتف والأجهزة التكنولوجية داخل اللجنة ومحاولة الغش أسباب لإلغاء المادة.. والحرمان من الامتحانات لأكثر من عام لناشريها على الإنترنت
ينفرد "اليوم السابع" بنشر القرار الوزارى رقم 500 الصادر بتاريخ 5/11/2014، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها، والذى تم بمقتضاه إلغاء القرارين الوزاريين رقم 166 لسنة 2014 و237 لنفس العام. تضمن القرار عددا من المواد التى تنظم حالات الحرمان من الغش فى امتحانات الشهادات العامة"الثانوية العامة" والدبلومات الفنية وامتحانات الشهادات المحلية والنقل فى الصفوف الدراسية المختلفة. نصت بعض مواده على أن يتم تطبيق أحكام هذا القرار على الامتحانات العامة، والتى تضمن الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتذهيب، بالإضافة إلى الامتحانات المحلية على رأسها النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتة إلى أن المشرف على امتحانات الثانوية العامة ورئيسها هو المختص بإلغاء امتحانات طلاب الثانوية، كما يختص مدير المديرية بإلغاء الامتحانات المحلية للطالب. أكد القرار على أن أحكامه تسرى على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التى تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها. وحددت المادة الثالثة من القرار الحالات التى يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد، سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية وذلك على النحو التالى: 1 الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحانات. 2 القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات. 3 الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه. 4 استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان. 5 مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه. 6 إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهرب بها. كما حددت المادة الرابعة ثلاث حالات يتم فيها إلغاء المادة فقط للطلاب، على رأسها إذا حاول الطالب الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحانات محاولة للغش، بالإضافة إلى وضع أو تضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهرب بها. وأضاف القرار يتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس اللجنة محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإخطار الإدارة بها أو المديرية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها مع عرض النتيجة على المشرف لإصدار القرار النهائى مع إرسال أصل التحقيق بالنسبة لطالب الثانوية العامة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية مع إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحانات ليرى إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض الأوراق عليه لإصدار القرار المناسب. وأوضح القرار أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والمحافظ حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى لعام الإلغاء إذا تكررت أى من المخالفات السابقة من الطالب نفسه، وإذا كانت المخالفة المسندة إلى الطالب على قدر من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر الامتحان على مواقع الإنترنت. ونص القرار على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ إلغاء امتحانات الثانوية العامة أو المحلية إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد، مما يقطع بوجود حالة غش جماعى بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات، متضمنا الأرقام السرية لكراسات الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن يقوم المشرف على الامتحانات بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير كراسات الإجابة التى تضمنها التقرير. وكشف القرار على أنه يجوز للوزير والمحافظ مع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية، إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء داخل اللجنة أو خارجها. وأكد القرار على أن الطالب يحرم من امتحانات الدور الثانى إذا ألغى امتحانه فى الدور الأول فى ذات العام الصادر فيه قرار الإلغاء أما فى حالة إلغائه فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر العام الدراسى الذى ألغى فيه امتحان الطالب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ويعتبر الامتحان فى مادة واحدة رسوب فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، كما يعد الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة كلها. وكف القرار على أنه يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه بتوصية من الإدارة التعليمية أو المديرية باستكمال الامتحان فى باقى المواد لحين صدور قرر نهائى من الوزارة دون أن يكسبه ذلك أى حق. ونصت المادة الأخيرة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ النشر.