وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وينص المقترح على الآتى: " يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شىء مما تقدم. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شىء مما ذكر. وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها". موضوعات متعلقة: جدل حقوقى حول تعديلات مجلس الدولة على قانون العقوبات.. ناصر أمين: تضمن مصطلحات مطاطة يمكن إساءة استخدامها.. ومحمد زارع: تترك سلطة تقديرية لجهات التحقيق.. ونجاد البرعى: نمر بأزمات تستوجب ردع الجناة