قال احمد أبو السعد سكرتير عام الجمعية المصرية لإدارة الإستثمار ، ان تطبيق قانون الضرائب الجديد على البورصة سيؤدى إلى حدوث مشاكل كبيرة وخاصة فى المحافظ والصناديق. وأوضح أن اخضاع ارباح صناديق الاستثمار للضريبة سوف ينتج عنه عدة مشكلات اخرى عند التطبيق حيث تقوم صناديق الاستثمار بتقييم الاستثمارات والاوراق المالية بالعملة الاجنبية طبقا للاسعار المعلنة يوميا من البنك فى حين ان مصلحة الضرائب المصرية تصدر اسعار العملة بمتوسط سعر للعملة الامر الذى سيؤدى ربحا او خسائر مما سيؤدى الى تحملها لحملة وثائق وقت ظهور تلك الفروق. وعلى الجانب الأخر قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار انه بدراسة اثار تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 91 عام 2005 والتى تمت مؤخرا بالقانون رقم 53 عام 2014 و ما نتج من مشكلات خاصة باخضاع ارباح صناديق الاستثمار للضريبة وما سينعكس من تاثير على حملة الوثائق فان دراسات الجمعية قد خلصت الى ما انه رغم ان ارباح هذه الصناديق كانت معفاه طبقا لنص المادة 50 بند 7 وبند 10 من القانون 91 عام 2005 فان التعديل التشريعى الذى اخضع ارباح هذه الصناديق قد اسفر عن الاثار التالية المترتبة على عملية الاخضاع و هى :تحتاج صناديق الاستثمار لاقرار ضريبى لمعالجات ارباح اعادة التقييم وفروق اسعار العملة عن الاسهم بالعملة الاجنبية وهو ما لم يكن مطبقا قبل خضوع ارباح تلك الصناديق. ويتطلب الامر تعريف ادوات الدين والاوراق المالية وذلك من جانب مصلحة الضرائب التى سوف تطبق هذا القانون. وأوضح أن المشكلات التطبيقية تتلخص فى عند الخضوع للضريبة فى قيام صناديق الاستثمار بتحديد سعر الاسهم المقيدة فى البورصة يوميا على اساس متوسط السعر فى حين ان القانون قد حدد ان سعر الاسهم المتداولة فى البورصة سوف يتم تحديد تكلفة شرائة على اساس سعر الاقتناء مما سوف يؤدى عند المحاسبة الضريبية الى وجود فروق تخضع للضريبة و هنا تبرز مشكلة من يتحمل هذا الفرق فى ظل وجود حملة وثائق قاموا بالاسترداد فى السابق قبل نهاية السنة المالية وقت اعداد الاقرار الضريبى وبالتالى يتحملها حامل الوثيقة الجديد الذى قام بالاستثمار فى هذا الوقت ويتحمل عبء ليس له علاقة به . ويرى انه عند صدور الكتاب الدورى رقم 7 عام 2014 عن الهيئة العامة للرقابة المالية والذى يتضمن منشورا توضيحيا يفيد بان الضرائب تستحق على الارباح المحققة فى حين ان الاقرارات الضريبية عند معالجتها لارباح اعادة تقييم الاوراق المالية تخضع للضريبة ويتم تسويتها عند البيع الفعلى وفى ظل صدور القانون الحالى انه سيتم اخضاع ارباح اعادة التقييم للضريبة فى حين عند تحقيق الارباح الفعلية سوف تخضع بسعر 10% الامر الذى يستلزم تعديلا تشريعيا او على الاقل قرار وزارى بكيفية المعالجة وعدم خضوع ارباح اعادة التقييم للاوراق المالية للضريبة بخصمها بالاقرار الضريبى والذى يفضل ان يعد اقرار مستقل لصناديق الاستثمار. وأشار إلى أن خلصت دراسات الجمعية ايضا الى ان اخضاع ارباح صناديق الاستثمار للضريبة سوف ينتج عنه عدة مشكلات اخرى عند التطبيق حيث تقوم صناديق الاستثمار بتقييم الاستثمارات والاوراق المالية بالعملة الاجنبية طبقا للاسعار المعلنة يوميا من البنك فى حين ان مصلحة الضرائب المصرية تصدر اسعار العملة بمتوسط سعر للعملة الامر الذى سيؤدى ربحا او خسائر مما سيؤدى الى تحملها لحملة وثائق وقت ظهور تلك الفروق لافتا إلى ان صناديق الاستثمار الاسلامية تقوم بالاستثمار فى الاوراق المالية الاخرى وادوات الدين بنسبة تقل عن 10% مما سوف يؤدى الى اخضاعها للضريبة وهو ما لم يحقق عدالة لتلك الصناديق. وأضاف أنه يؤدى خضوع ارباح فروق اعادة التقييم للاوراق المالية للضريبة برغم انها ارباح غير محققة وفى حالة تحقيق خسائر ضريبية فى نهاية السنة وترحيلها لمدة 3 سنوات سيؤدى الى تحقيق الصندوق وفرا ضريبيا لن يتمتع به حامل الوثيقة التى استرد وثائق استثمار خلال العام . وأشار إلى أن هناك ضرورة لان يتم توضيح الموقف بالنسبة للمعالجة الضريبية للارباح الراسمالية الناتجة عن عمليات المتاجرة فى السندات و اذون الخزانة و الموقف الضريبى لاى ايرادات اخرى للصندوق مثل عمولات الاكتتاب و الاسترداد. النقطة الاخيرة تتمثل فى من يتحمل من حملة الوثائق فروق الفحص الضريبى عند فحص صندوق الاستثمار بعد عدة سنوات كذلك الفروق الضريبية الناتجة عن سعر الاقتناء التى تحدده شركة مصر المقاصة ومتوسط سعر الاقتناء التى تقوم صناديق الاستثمار باحتسابه والموقف الضريبى لصناديق الاستثمار الاسلامية حيث انها تقوم بالاستثمار فى الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين بنسبة تقل عن 80% وضرورة الاتفاق مع مصلحة الضرائب على تعريف كل من الاوراق المالية وادوات الدين من وجهة النظر الضريبية . واوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بسرعة تشكيل لجنة من هيئة الرقابة المالية وصناديق الاستثمار للاجتماع بوزير المالية لاصدار قرار وزارى لكيفية التطبيق واحتساب الضريبة لصناديق الاستثمار وخاصة فى حالة عدم الاعتراف بارباح فروق اعادة التقييم الاستثمارات المالية و ان يتم دراسة صدور تعديل تشريعى باعتماد نسبة تخصم كمخصص لمقابلة ارباح فروق اعادة التقييم اسوة بما يتم اعتماد 80% مخصصات بنوك و5% مخصص لشركات التاجير التمويلى وباعتماد المخصصات لشركات التامين طبقا لقانون الاشراف على شركات التامين .