إستونيا تمرر قانونا لتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا    كامل الوزير ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق: فقدنا زميلا عزيزا وعالما قديرا    فيستون ماييلي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا    مساعد كلوب يتولى تدريب سالزبورج النمساوي    «موجة شديدة الحرارة».. حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من الغد حتى الثلاثاء    غدا.. إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتتح دورته الثانية على المسرح المكشوف    وزارة النقل تنعى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق    الحكومة تكشف تفاصيل جديدة عن وصول 14 مليار دولار من أموال صفقة رأس الحكمة    وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب    بعد تشغيل محطات جديدة.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف أسعار تذاكر المترو - فيديو    المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ    مخاطر الإنترنت العميق، ندوة تثقيفية لكلية الدعوة الإسلامية بحضور قيادات الأزهر    «جوزي الجديد أهو».. أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على ظهورها بفستان زفاف (تفاصيل)    «الشعب الجمهوري» يهنئ «القاهرة الإخبارية» لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي    البداية ب "تعب في العين".. سبب وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    خالد الجندي: ربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال عدا الشرك بالله    رئيس جامعة المنصورة يناقش خطة عمل القافلة المتكاملة لحلايب وشلاتين    بتوجيهات الإمام الأكبر ..."رئيس المعاهد الأزهرية" يتفقد بيت شباب 15 مايو    يكفلها الدستور ويضمنها القضاء.. الحقوق القانونية والجنائية لذوي الإعاقة    الكويت تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية    "الزراعة" و"البترول" يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران    كوارث النقل الذكى!!    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا بالدوري المصري لحظة بلحظة | التشكيل    زياد السيسي يكشف كواليس تتويجه بذهبية الجائزة الكبرى لسلاح السيف    مدعومة من إحدى الدول.. الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من ميليشيات للمملكة    الطاهري: القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية بعدما حصدت زخما بالأمم المتحدة    إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    ملك قورة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم جوازة توكسيك.. «فركش مبروك علينا»    الصورة الأولى لأمير المصري في دور نسيم حميد من فيلم Giant    «تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتصدر 7 توصيات    الزراعة: زيادة المساحات المخصصة لمحصول القطن ل130 ألف فدان    "رسميًا".. موعد عيد الاضحى 2024 تونس وعدد أيام إجازة العيد للموظفين    إصابة عامل صيانة إثر سقوطه داخل مصعد بالدقهلية    الحكومة توافق على ترميم مسجدي جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح بالقاهرة    «الصحة» تقدم 5 نصائح لحماية صحتك خلال أداء مناسك الحج 2024    ماذا قال مدير دار نشر السيفير عن مستوى الأبحاث المصرية؟    مفتي الجمهورية من منتدى كايسيد: الإسلام يعظم المشتركات بين الأديان والتعايش السلمي    أبرزها «الأسد» و«الميزان».. 4 أبراج لا تتحمل الوحدة    تحديد نسبة لاستقدام الأطباء الأجانب.. أبرز تعديلات قانون المنشآت الصحية    الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    "النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بنها الجمعة    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13238 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    ضبط 123 قضية مخدرات في حملة بالدقهلية    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    بعد الصين.. بوتين يزور فيتنام قريبا    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    فاندنبروك: مدرب صن داونز مغرور.. والزمالك وبيراميدز فاوضاني    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضاة" يطالبون السيسى بسرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ويؤكدون: نحتاج تشريعات لانتهاكات الإنترنت تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة.. ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بدون إذن قضائى باطلة
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 09 - 2014

طالب المستشار حاتم جعفر، رئيس المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار قوانين مشاريع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتأمين الفضاء الإلكترونى، لافتًا إلى قيام مصر بالتوقيع على الاتفاقية العربية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، التى تلزم الدول بتطبيق تلك القوانين، من أجل حماية خصوصية المواطنين وحفاظًا على الأمن القومى للبلد.
وأضاف جعفر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن تطبيق العقوبات على أغلب الجرائم الإلكترونية يكون بموجب نص المادة 76 من قانون الاتصالات، بالإضافة إلى استخدام المواد الموجودة فى نصوص القوانين العادية، كقانون العقوبات فى حالة السب عن طريق الإنترنت، أو التشهير بأى شخصية، وبعض القوانين الأخرى إذا شكلت جريمة بنص ذلك القانون بمفرده، ويمكن القول إجمالا بأنه إذ تم ارتكاب أى جريمة عادية بموجب الإنترنت يتم تطبيق نص ذلك القانون إضافة لنص قانون الاتصالات.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا أن وزارة الداخلية يوجد لديها إدارة يدخل فى إطار عملها ما يطرح على مواقع الإنترنت وفيس بوك وتويتر وخلافه بصورة علنية، وعلى الصفحات الشخصية دون المشفرة والمغلقة وما يمثل جرائم تهدد أمن وأمان الوطن ومنها ظاهرة التحريض على ارتكاب الجريمة والعنف وقتل ضباط الشرطة، من خلال صفحات فيس بوك مؤخرًا وظهور تنظيمات إرهابية اتخذت من الدين ستارًا للقيام بارتكاب جرائمها ضد المدنيين الأبرياء والإخلال بأمن وسكينة المجتمع المصرى بعمل غير قانونى .
وأضاف عاشور أن يكون التحريض موجهًا إلى شخص أو أشخاص معينين، ومنها الجرائم المضبوطة مؤخرًا على صفحات فيس بوك والتى تحرض على قتل الضباط، ويعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وهناك التحريض على الإرهاب وهو ما حددته المادة 86 مكرر عقوبات بقولها إنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى لجماعة إرهابية أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القانون أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
وأوضح عاشور أن القانون الجنائى المصرى يحتاج لتطوير ومعالجة فورية ليتطور بنفس سرعة ما تتطور به التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا أن نصوص القانون الجنائى قد وضع فى عصر لم يظهر به الإنترنت ولعل القانون المصرى عالجها مبدئيا عندما أنشأ المحاكم الاقتصادية وخصص فيها جزءا للاتصالات، وبالتالى نشأت أقسام خاصة بمديريات الأمن وتتعلق بجرائم الإنترنت والحاسوب، غير أنه لا يوجد تشريع قانونى خاص لهذه الجرائم، خصوصًا أنه فى مجال القوانين العقابية فإنه توجد قاعدة أصولية جنائية مؤداها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، خصوصًا أن البيانات والرسائل التحريضية المتوالية التى تبثها الصفحات التابعة لأعداء الوطن على صفحات التواصل الاجتماعى وفيس بوك تأتى ضمن مخطط الجماعة المحظورة بهدف إشعال الفوضى فى البلاد.
وتابع عاشور: على وزارة الداخلية التعامل معها بحسم وعدم الاكتفاء بالمواجهات الواقعية فهى لا تقل خطورة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القانون المصرى لم يدرج لفظ الإنترنت صراحة، لكن عبارة بأى طريقة أخرى والتى أوضحها القانون تشمل هذه الوسيلة وغيرها، ولكننا نحتاج إلى تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم التحريض وجعلها جناية بدلاً من جنحة بالمواد 86 عقوبات ومكرراتها بقانون العقوبات المصرى، لتكون أكثر ردعًا لكل من تسول له نفسه فى استخدام الأساليب الحديثة لإثارة القلق وتأجيج الفتن، خصوصًا إذا اقترنت بوفاة إنسان أو حرق ممتلكات عامة أو خاصة للدولة.
وشدد على وجوب تفعيل القانون فى إطار احترام الدستور وما نص عليه بالمادة 57 وكفالة الحياة الخاصة وكونها مصونة لا تمس إلا بأمر قضائى مسبب وما كفلته المادة 65، حيث نصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة لكل إنسان بحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر وهنا يفرق ما بين المراقبة والمتابعة لصفحات الإنترنت عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ولدرء ما قد يقع من تنظيمات أو عمليات تضر بالأمن الوطنى بعد اتخاذ الإجراءات القضائية، ومنها الإذن القضائى المسبب وما بين الاعتداء على الحياة الشخصية وحرمتها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، والتى كفلها الدستور والقانون لحماية المواطنين وحماية الدولة على قدم سواء وضرورة احترام القانون والدستور.
وفى السياق ذاته قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما يثار حاليًا على قيام الداخلية بالاستعانة بإحدى الشركات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى المغلقة والمشفرة، أمر غير جائز قانونًا لتعرضه الصارخ مع الدستور الذى كفل احترام الحرية الشخصية والمراسلات الخاصة أينما كانت نوعها، مشيرًا إلى أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على شبكات الإنترنت لا يجوز إلا بإذن قضائى مسبب ولمدة معينة حتى يمكن مراقبة هذة الوسائل احترامًا لدولة القانون، ولتحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، وأن أى انتهاك لتلك الضوابط يضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.
موضوعات متعلقة..
أردوغان يصادق على قانون يشدد قبضة السلطات على الإنترنت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.