سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التعليم ل"اليوم السابع": 4 قوانين على طاولة البرلمان المقبل.. المشروعات تشمل تعديل"بشروط تخصيص الأراضى لهيئة الأبنية وتغيير مسمى "مركز المناهج" ل"القومى للمناهج"..والقانون 139 وتعديلاته الأخيرة
كشف الدكتور محمود ابو النصر، وزير لتربية والتعليم، أن الوزارة تستعد ب"4" مشروعات قوانين لوضعها على طاولة مجلس الشعب المقبل. وأضاف "أبو النصر"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أول المشاريع قانون هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا أن حصول الوزارة على قطع الاراضى التى تخصص لبناء منشآت تعليمية، كان يشترط أن تكون مسجلة للأفراد حتى يتم الحصول عليها واستخدامها كمنشأة تعليمية. وأوضح الوزير، أن القانون الجديد يحدد ثلاث حالات بمقتضاها يتم الحصول على قطع الأراضى، على رأسها أن يصدر قرارا من المحافظ بتخصيص قطع أرض معينة للتربية والتعليم، أو تكون ملكا للدولة ويتم تخصيصها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، والحالة الثالثة هى أن تكون أرض أوقاف. وأشار الوزير إلى أنه طبقا للخطة الاستراتيجية، فإن الوزارة تهدف إلى بناء أكبر عدد من المدارس للقضاء على كثافات الفصول، وتحقيق المعدلات المطلوبة بالنسبة لإعداد لطلاب داخل الفصول، مشيرا إلى أن ميزانية الهيئة مخصص منها مبلغ مالى لبناء 300 مدرسة خلال العام المالى. وفيما يتعلق بمشروع القانون الثانى، لفت الوزير، إلى أن هناك اتجاها لتعديل مسمى مركز المناهج إلى المركز القومى للمناهج، بإضافة كلمة قومى، موضحا أن هناك آلية كبيرة لدى الوزارة تعمل على تنفيذها تمثلت فى تطوير المناهج الدراسية كل 3 سنوات، طبقا للمعايير العالمية المطبقة فى جميع دول العالم، حتى يتفق المنهج الذى يتم تدرسيه للطلاب مع المواقع العلمى، خاصة ما يتعلق بمواد التعليم الفنى، لافتا إلى أن المرحلة الاولى من تطوير الكتب الدراسية بدأت بالفعل، حيث تضمنت 390 كتابا سيتم تغييرها العام الدراسى المقبل، وتمثل مشروع القانون الثالث فى إعادة تشكيل وتسمية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، حيث سيحمل اسم "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، وتضمن أهداف وتشكيل وسلطة واختصاصات وموازنة الهيئة، فضلاً عن طبيعة القرارات التى ستتخذها بشأن المنشآت التعليمية وموارد الهيئة، وتنظيم الإنفاق فى ضوء الخطة العامة للدولة. ولفت "أبو النصر"، إلى أن مشروع القانون الرابع والأخير الذى سيعرض على مجلس الشعب، تمثل فى القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته، بعد إدخال بعض التعديلات على مواده، وهو القانون الخاص بكل ما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى بجميع مراحله، سواء ما يتعلق بالتعليم الفنى أو الثانوى العام، والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والقانون رقم 93 لسنة 2012 بلائحة التنفيذية رقم 428. وأضاف الوزير، أن عدد مواده وصلت إلى 89 مادة، منها المواد الخاص بسير العملية التعليمية، موضحا أن ال"13" مادة الأولى خاصة بالملامح الأولى للقانون، وهو الباب الأول، وبالنسبة للباب الثانى إلى الخامس فهو متعلق بتنظيم العمل بالمراحل التعليمية، كما أن الباب السادس خاص بالمدارس الخاصة، واختتم القانون بالباب السابع والذى تضمن المواد من المادة 70 إلى المادة 89. وأوضح الوزير، أن القانون اجرى بعض التعديلات عليه من جانب بعض ائتلافات المعلمين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى استحداث 13 مادة، منها التعليم المجتمعى والتربية الخاصة، والقرائية ورياض الأطفال، وبعض المواد الخاصة بالإداريين، والمواد الخاصة بالدروس الخصوصية، وتنص إلغاء الدروس داخل أو خارج المدرسة، بالإضافة إلى المجموعات الدراسية، بمقابل التشديد العقوبة على المعلم بالإحالة إلى المحكمة التأديبية، فى الوقت الذى كان القانون القديم لم ينص على وجود عقوبة، لافتا إلى أن من له حق إحالته هى الإدارة التعليمية والمديرية، والوزارة، موضحا أنه تمت الموافقة على المقترح من جانب الحضور. ونصت المادة 89 مستحدثة "1" على أن يتم إنشاء لجنة للرقابة على المصنفات الفنية فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لعدم التعرض للمعلم بشكل غير لائق، والإساءة له فى المسلسلات والأفلام. ونصت المادة 89 "3" على تشديد العقوبة على الطالب بفصله من المدرسة، وتغريمه 1000 جنيه حد أدنى، إذا ثبت سوء سلوكه ويفصل نهائيا دون إعادة قيده، وبالنسبة للمادة 89 مستحدث"4"، فنصت على أن يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب تثبت إساءته أو التعدى على المعلم، أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب ولى الأمر بفصل نجله إذا تثبت تعديه على المعلم أو إدارة المدرسة، علما بأنه تم إرجاء التصويت على مستحدث 3، 4، لكون فصله يتعارض مع نصوص الدستور لكونه يكفل حق التعليم لكل موطن واعتبرها إلزامية على الوزارة. واستحدث المعلمون مادة تتعلق باختيار وزير التربية والتعليم من المعلمين التربويين، كما تم تعديل المادة رقم 71 من القانون، حيث نصت على أن تتكون جدول وظائف المعلمين من وظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول "أ"، ومعلم خبير، وكبير معلمين، ويصدر باعتماد جدول الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها وما يقابلها، بقرار من وزير التربية والتعليم، يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. بينما تضمنت المادة 89 من القانون الخاصة بالأجور والمرتبات، تعديلا خاص بجدول الأجور، ونصت المادة على أن يراعى زيادة الأساسى "من وظيفة معلم حتى وظيفة كبير معلمين" بنسبة 5% سنويا من الراتب الأساسى من تاريخ بدء القانون، كما نصت المادة 89 "8" على أن يلتزم المعلم بميثاق شرف المهنة، ولا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها، ولا يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة وأقسام الشرطة إلا بحضور ممثل من النقابة وحضور محامى النقابة. وتم تعديل المادة 85" لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام علاوة التميز العلمى للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى على أن تضاف على أساسى المرتب. ويمنح ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بنظام حوافز الأداء ومنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف. وتصل مواد القانون إلى ما يقرب من 92 مادة بدلا من 89، أهمها المواد الخاصة بالأجور وحالات فصل الطالب والدروس الخصوصية، والحفاظ على كرامة المعلم، ومعايير اختيار وزير التربية والتعليم وفق معايير تحدد باللائحة التنفيذية للقانون. وتابع الوزير أنه تم استحداث 12 مادة ضمن القانون خاصة بالإداريين وإفراد باب خاص بها فى القانون لضمان حقوقهم، موضحا أنه من أهم المواد التى يتم استحداثها بدل المخاطر وخاصة العمال، وتوفير زى موحد لهم، وأيضا وسائل الأمن والسلامة لهم، وطالبوا بتوفير الأمن للمنشآت المدرسية، أسوة بالبنوك بالتعاقد مع بعض شركات الأمن، والمساواة فى المستحقات المالية أسوة بزملائهم المعلمين. موضوعات متعلقة.. وزير التعليم يوافق على صرف شهر مكأفاة للعاملين بالديوان تخصيص رقم خط ساخن وموقع إلكترونى لتلقى الشكاوى من التنسيق