إبراهيم عيسى: مصر تتعرض لهجوم واستفزاز.. وتقرير CNN "بلاهة ووقاحة"    لبيب: الفوز بالكونفدرالية يمنح إنبي 100 ألف دولار.. وتحقيق داخلي بسبب أحداث النهائي    تقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2024 /2025.. تعرف على الضوابط والمستندات    عامر حسين: نرحب بالأندية الموافقة على خوض كأس مصر بدون الدوليين.. وإلغاء المسابقة شائعات    استمرار التطوير وإزالة المخالفات بجنوب الغردقة    تعرف علي امنية أسماء جلال في عيد ميلادها    مخرج فيلم بنقدر ظروفك: أحمد الفيشاوي ملتزم وبييجي قبل ميعاد تصويره بساعة    القاهرة الإخبارية: مظاهرة في القدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين    إلهام شاهين بختام إيزيس : أتمنى أن تقام الدورة القادمة فى فلسطين الحبيبة    مساعد رئيس هيئة الدواء: صادراتنا من المستحضرات الدوائية تجاوزت 1.5 مليار دولار    "جوزي بيحب واحدة متجوزة".. رسالة من سيدة ورد حاسم من أمين الفتوى    صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري    بروتوكول تعاون بين "الجلالة" و"سيمينز" لتعزيز التعليم في التصوير الطبي    "شوف هتعيد امتى".. هيئة الأوقاف تُعلن موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية    تسيير حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي عقب توقفه لأكثر من ساعة    ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي «وهمي» في الإسكندرية    وزير الخارجية البحريني يؤكد أهمية زيارة الملك حمد بن عيسى إلى روسيا    نائب جامعة الأزهر: سيكون لنا نصيب كبير فى التصنيفات العالمية للجامعات (فيديو)    الوفد: حريصون على توعية العمال بدور الدولة في الحفاظ على حقوقهم    سهير جودة تنتقد الهجوم على صلاح: البعض يرغب في اغتياله معنويًا    الأحد المقبل.. برنامج العودة إلى الجذور يكرم أبو الحسن سلام بالإسكندرية    جريزمان يحسم موقفه من الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز بيع جلد الأضحية؟.. الإفتاء توضح    أمين صندوق الاتحاد الإفريقي للساق الواحدة: مباراة مصر والمغرب ذات طابع تاريخي    من برجك- تعرف على اضطراب الشخصية الذي تعاني منه    التحريات تكشف ملابسات واقعة اختطاف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    سوناك يدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 4 يوليو    أتالانتا ضد باير ليفركوزن.. التشكيل الرسمى لقمة نهائى الدورى الأوروبى    لدايت أسهل.. طريقة عمل سلطة الفاصوليا البيضاء    انطلاق فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» بزراعة المنيا    كلاكيت تاني مرة.. سلوى عثمان أمام دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة    ماذا تفعل حال تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة على سيارتك؟    ما سبب وجود رائحة عند تشغيل التكييف؟.. «اتخلصي منها في خطوة»    لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني    مانشستر يونايتد يحدد موعد إقالة إيريك تين هاج ويحدد البدائل    رئيس لجنة الثقافة: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل    أمين الفتوى يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة: هذا اليوم صيامه حرام    بعد انتهاء الانتخابات.. ننشر قائمة مجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    توقيع بروتوكول لعلاج 2000من العاملين بشركات القابضة الكيماوية    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    الجارديان: وفاة رئيسي قد تدفع إيران لاتجاه أكثر تشددًا    اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحقق أرباحا بمليار و486 مليون جنيه    الأهلى يرفع راية التحدى أمام الترجى كولر يحذر من لدغات الخصم المفاجئة.. ويطالب بالحسم المبكر    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    واشنطن بوست: خطة البنتاجون لتقديم مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم تواجه انتكاسات    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم ركوب الجمال فى قانون الآثار الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 01 - 2010

وافقت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس، الثلاثاء، على تعديلات بعض أحكام القانون القديم لحماية الآثار، والذى ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان خلال 10 أيام.
وأكد أشرف العشماوى المستشار القانونى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تمت الموافقة على تعديل القانون الحالى، وإضافة 26 مادة جديدة وحذف مادة واحدة، وهى المادة الخاصة بالاتجار فى الآثار.
وأوضح، أن المواد التى تمت إضافتها تصب فى حماية الآثار ووضع تعريفات دقيقة للمنظومة المسئولة عنها، واختصاصات العاملين بها بداية من وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللجان الدائمة.
كما وضع القانون تعريفات لحرمة الأثر والأبنية المحيطة به وأراضى المنافع العامة التابعة للآثار، والأراضى المرافقة لها، مؤكداً أن كل هذا بهدف حماية الأثر والبيئة المحيطة به، ومنع تشويهه عن طريق "خط التجميل" المشروع الذى تضمنه القانون أيضاً، والمعنى بتجميل الأماكن المحيطة بالآثار والحفاظ عليها.
وقال العشماوى، إن بنود القانون الجديدة نصت على منع خروج القطع الأثرية النادرة للمعارض الدولية، وإمكانية الموافقة على احتفاظ الأفراد بالقطع الأثرية وورثتها مع منع تداولها خارج البلاد أو الاتجار بها، كما جرم تواجد الباعة الجائلين والحمير والجمال داخل الآثار أو فى الشوارع والمناطق الأثرية.
ونوه، أن القانون لم يغفل عن الانتفاع من الآثار وتأجيرها، حيث نص على أحقية المجلس الأعلى للآثار فى توفيق أوضاع المستأجرين للأثر والمنتفعين به، وإخلائه، بالتعاون مع أجهزة الدولة مثل شرطة السياحة ووزارة الداخلية، كما وضع فى يد المجلس الأعلى للآثار حق الموافقة أو الرفض بتأجير الآثار وإقامة الحفلات بها وتنظيمها.
ومن جانبه قال د.مختار الكسبانى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المواد لم تخرج عن سياق القانون القديم للآثار، والهدف منها حماية الآثار والتقليل من حجم السرقات، والمحافظة على الأثر وبيئته وكل ما يحيط به من مبانى وشوارع، عن طريق تحديد المجلس للمبانى المحيطة بالأثر، وإزالة المبانى التى تشوهه، كما يحدد القانون الجهة المنوط بها حماية الأثر داخل الوطن وخارجه وهى المجلس الأعلى للآثار.
فيما قال د.أحمد مصطفى رئيس إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على عمل الإدارة، موضحاً أن المحاكم الدولية بالخارج تستند على القانون المصرى وتطالب بنصوصه فى حالة التفاوض لاسترجاع أثر من الخارج، وتنظر جيداً لكيفية تفعيل هذا القانون فى مصر، والعقوبات التى ينص عليها، بما فيها عقوبة تجميع الآثار وشراؤها، ومن ناحية أخرى ينظم القانون أعمال الحفائر ووضع عقوبة لمن يفعل ذلك خلسة دون ترخيص، وبالتالى فإن إمكانية سرقة الآثار وخروجها بطريقة غير شرعية تضألت جداً، وهو ما يؤدى لحماية الأثر من السرقة وتأمينه.
أما العقوبات التى نصت عليها مواد القانون الجديد، فقال أشرف العشماوى المستشار القانونى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه حددت وفقاً لما يلى، التهريب سجن مشدد وغرامة تصل لمليون جنيه، السرقة 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، كما وضع القانون جريمة جديدة وهى "تجميع الآثار"، وهى قيام بعض التجار بشراء الآثار المسروقة وبيعها ولم يكن لهذا الفعل عقوبة، لكن القانون الجديد وضع له عقوبة تعادل عقوبة السرقة، كما حدد عقوبة لأعمال الحفر بدون ترخيص وهدم الآثار، وهى 7 سنوات سجن وغرامة 100 ألف جنيه، وتصل ل10 سنوات سجن لو كان القائم بالحفر من موظفى المجلس الأعلى للآثار، كما وضع عقوبة للتعديات على الآثار، وهى 5 سنوات سجن و10 ألف جنيه غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.