سفراء الاتحاد الأوروبي: تربطنا بمصر علقات قوية | صور    القسام تنشر مشاهد لاستهداف جرافات ودبابات الاحتلال شرق رفح (فيديو)    هالاند يمنح مانشستر سيتي فوزا أمام توتنهام ويقربه من لقب البريميرليج    نجم مانشستر يونايتد يعود للمشاركة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي    سائق أوبر للنيابة: "لو غلطت اعدموني".. ومحاميه يكشف عن موقفه بالقضية    وفاة شقيقة معالي زايد الكبرى    وزير النقل: بدأنا تنفيذ مقترحات لتسهيل سياحة اليخوت (فيديو)    الشيبي: أتعصب في "البلايستيشن" ولا أحب خسارة التحديات    "ألقى الشاي عليه".. تامر حسني يمازح باسم سمرة من كواليس فيلم "ري ستارت"    الإفتاء: الإسلام يدعو لاحترام أهل التخصص.. وهذا ما كان يفعله النبي مع الصحابة    تعرف على أشهر الأكلات السعودية بالتفصيل.. الكبسة والمنسف والمظبي والمطازيز    وزير الصحة يزور مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة    رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تقريب العدالة الإدارية    «مياه المنيا» تبحث خطة تحصيل المستحقات وتحسين الخدمة    قصواء الخلالى: مصر داعية للسلام وإسرائيل جار سوء و"ماكينة كدب بتطلع قماش"    فيديو.. عالم أزهري: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. والتراث ليس معصوما من الخطأ    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    محامي ترامب السابق يكشف كواليس شراء صمت الممثلة الإباحية    السجن المشدد 15 عامًا لسائق وموظف لاتجارهما في المواد المخدرة ب قنا    تحكم في وزنك من خلال تعديلات بسيطة على وجباتك    أمين الفتوى: «اللى معاه فلوس المواصلات والأكل والشرب وجب عليه الحج»    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    إنفوجراف| 5 معلومات عن السيارات الكهربائية في مصر    أمين الفتوى يوضح متى يجب على المسلم أداء فريضة الحج؟    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث التصادم.. أسفر عن وفاة شخص    تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر مايو بالمتاحف.. صور    أحمد موسى يفجر مفاج0ة عن ميناء السخنة    تقارير: كريستيانو رونالدو قد يمدد عقده مع النصر حتى 2026    تنس الطاولة.. البيلي يصطدم بلاعب نيجيريا في نهائي كأس أفريقيا للرجال    الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران بسبب روسيا    الإحباط والغضب يسيطران على العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة    تنظيم 10 ندوات لمناقشة المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء    بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال فريدة سيف النصر    الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال    بعد تصدرها التريند.. ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    الحكم على 3 مُدانين بقتل شاب في بورسعيد    القاهرة الإخبارية: فصائل المقاومة نصبت أكمنة لمحاور التوغل الإسرائيلي برفح    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    «أبوالغيط»: مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    أبو الغيط أمام الاجتماع التحضيري لقمة البحرين: التدخل الظولي بكل صوره أصبح ضرورة للعودة لمسار حل الدولتين    مفتي الجمهورية يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمى..    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    خسائر طائلة، عقوبة عدم الالتزام بدفع شروط التصالح في مخالفات البناء    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    مجدي عبدالغني يثير الجدل بسؤال صادم عن مصطفى شوبير؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. ما الجديد؟

أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية خاصة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، كلفت بإعداد مشروعى قانونى بتعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وحدد لعملها 15 يوما من تاريخ نشر القرار الجمهورى، وجعل من محدداته ما أسفرت عنه لقاءات رئيس الجمهورية بالأحزاب والقوى السياسية، بالنظر إلى أن الدستور أجاز فى المادة 102 للمشرع أن يختار بين نظام الانتخاب الفردى، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت.
وقد باشرت اللجنة وأمانتها الفنية عملها فى وقت قياسى، ولم تكن مهمتها يسيرة، ولا الوقت المتاح أمامها فسيحا، فواصلت العمل واجتهدت، حتى أخرجت مشروعين تم طرحهما للحوار المجتمعى وجعلتهما تحت بصر المواطنين فى عبارات واضحة قاطعة، سهلة الفهم لا تحتمل تفسيرات متعارضة، تمهيدا لإجراء ما يلزم من تعديلات قبل استصدار القانون.
وتمت صياغة المشروعين المطروحين فى شكل قوانين متكاملة، تسهيلاً على فهم أحكامهما لكل قارئ نظرا لكثرة ما أُدخل على القانونين القائمين من تعديلات، (أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية 29 تعديلا منذ وضعه فى 1956)، وليس معنى ذلك أن جميع أحكام المشروعين أحكام جديدة، بل بعضها جديد، والآخر كان موجودا فى القوانين السابقة.
وتتمثل أهم الملامح الجديدة فى المشروعين فى النقاط الآتية:
أولا: مشروع قانون تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية:
1. ألغى المشروع الجديد التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم، ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية، والأثر العملى المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة الحقوق السياسية فترة من الزمن.
2. أضاف المشروع عدة جرائم يترتب على الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل: التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات دون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها فى المشروع، والجدير بالذكر أن إفساد الحياة السياسية يتعين أن يصدر بثبوته حكم من محكمة الجنايات بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة فى كل حالة على حدة، أى أنه لا يوجد عزل سياسى جماعى على أساس الانتماء السياسى أو أى أساس آخر امتثالا لأحكام الدستور وقضاء المحكمة الدستورية العليا.
3. جعل المشروع منظمات المجتمع المدنى شريكة فى العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة، وإرسال ملاحظاتها ونتائج متابعاتها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
4. أكد القانون على عدم جواز إجراء فى تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات، واستثناء من ذلك، أجاز إجراء التعديل فى حالتى صدور حكم قضائى يوجب ذلك، أو لرفع أسماء المتوفيين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
5. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابى، فقد أضاف القانون فصلا جديدا ينظمهما، فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليونى جنيه بالنسبة للانتخاب الأول، ومليون جنيه فى انتخاب الإعادة فى الانتخاب الفردى، وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية، وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكى يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من الجهاز المركزى للمحاسبات تحت إشراف للجنة العليا للانتخابات، ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الأنفاق الانتخابى الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
6. أجاز المشروع للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن اثنين فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقى تبرعات نقدية من شخص اعتبارى مصرى (بخلاف الأحزاب) أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.
7. فى مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوجب المشروع على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه فى الاستفتاء وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وكلها معايير وضوابط وردت فى مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وتتضمن أحكاما موضوعية تحقق الصالح العام وتدعم نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.
8. نظم القانون لأول مرة فى الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأى، فألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة، بشرط تقديم المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت باستطلاع الرأى والجهة التى تولت تمويله وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى المدن أو الريف وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه، وحظر على هذه الوسائل، نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
9. حظر المشروع على نحو صريح ولأول مرة على شاغلى الوظائف السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأى شكل من الأشكال فى أعمال الدعاية لأى مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمى فى الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا فى الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب، دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمى مدرج فى الخطة العامة للدولة، حضور اجتماعات أو مسيرات مؤيدة لمرشح بعينه، إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أو غرامات أو غيرها من الفرائض المالية، أو منح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون، ورتب على مخالفة ذلك إمكانية قضاء المحكمة المختصة بعزل الموظف إن كانت المخالفة جسيمة، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
10. حدد المشروع الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات - أن هى أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أى مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التى تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أى تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التى تحددها.
ثانيا: مشروع قانون مجلس النواب:
1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السرى المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على تلك المقاعد.
2. اعتمد المشروع المزج بين نظام الانتخاب الفردى (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابى لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هى المرأة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمقيمين بالخارج.
3. تضمن المشروع تعريفا دقيقا للفلاح والعامل وذا الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم فى المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسب وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها فى انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير فى إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل خمسة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التى أوجب الدستور تمثيلها.
4. روعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب فى البرلمان وإن لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، أو التى لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، أو ذات الثقل الاقتصادى، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
5. أوجب المشروع استمرار المترشح بالصفة التى ترشح على أساسها، فلا يجوز أن يغير المترشح انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيا، احترما لحق الناخب واختياره.
6. أوجب المشروع على طالب الترشح ويكون طلب ترشحه مصحوبا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية فى تطبيق قانون العقوبات مثل، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمى إليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
7. حظر المشروع على المترشح أن يترشح فى دائرة غير التى بها موطنه الانتخابى، والموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت فى بطاقة الرقم القومى، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم أن يدلى النائب بصوته فى دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز أن يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردى وقائمة، أو فى قائمتين.
8. حدد المشروع ضوابط لاستخدام رئيس الجمهورية صلاحياته فى التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى، وخسرها.
9. حدد المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حد أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى، وبالنسبة لواجبات النواب، فيجب أن يؤدى النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها فى القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب فى بعض الوظائف متلافيا فى ذلك بعض عيوب القانون القديم.
10. نظم المشروع لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، أعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية فى اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا فى شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص فى حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه فى الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب فى جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية وهو ما ينطبق أيضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.
ورئيس وأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية إذ يقدمون بين يدى المجتمع ما أسفر عنه اجتهادهم فى هذا الوقت الوجيز، فأنهم يؤكدون على رغبتهم الصادقة والأكيدة فى وضع نظام انتخابى سليم مبرأ من العيوب والشبهات الدستورية، ويسعدهم تلقى أى مقترحات أو إضافات بناءة من شأنها تحسين المنظومة الانتخابية، والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.