رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع 200 مستثمر عالمي في قطاعات مختلفة    انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي    جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في النيل بالقليوبية    3 أفلام مصرية تتنافس في مهرجان روتردام للفيلم العربي    فحص 1068 مواطنا بقرية أبو الفتوح في قافلة طبية حياة كريمة بدمياط    سقوط مستريح الأخشاب في قبضة الشرطة بسوهاج    السكة الحديد: إيقاف بعض القطارات غدا الجمعة    مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن    جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف مبنيين عسكريين لحزب الله جنوبى لبنان    تشعر بالاكتئاب دائمًا؟- قد تكون من مواليد هذه الأبراج    ماكرون يستقبل بايدن في زيارة دولة لفرنسا يونيو القادم    5 نصائح من هيئة الدواء لمرضى التصلب المتعدد    أستاذ اقتصاديات صحة: أزمة نقص الأدوية ستحل حينما يتم موازنة سعر الدواء    وفاة ضحية ثانية.. حكم جديد من جنايات الإسكندرية ضد "طبيب العامرية"| تفاصيل    نتنياهو يعرب عن خيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية    القمح الليلة ليلة عيده.. "تعزيز الأعمال الزراعية" يحتفي بنجاحه في أسيوط    نجم مانشستر سيتي يسهل عملية رحيله إلى برشلونة    القاهرة الإخبارية.. هنا عاصمة الخبر والتميز العربي    «معندهاش طلتها».. كيف علقت فردوس عبدالحميد على تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم؟    رئيس جامعة أسيوط يستقبل مساعد وزير قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك    أسعار تذاكر قطارات النوم.. في عيد الأضحى 2024    «أزهر مطروح» يعلن نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير    من يشعل النار في أوروبا؟.. حرائق ضخمة وأعمال تخريب تجتاح القارة العجوز    رد فعل مفاجئ من زوجة رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة.. ماذا فعلت؟    رئيس هيئة الدواء: نساند «سلامة الغذاء» لتوفير منتجات صحية آمنة    رسميا.. تحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية في هذا التوقيت    احتفالًا باليوم العالمي.. نقيب التمريض تشارك فى مؤتمر علمي بجامعة بدر    بريطانيا: نشعر بقلق من مقترحات إسرائيل بفرض قيود على أموال الفلسطينيين    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «طب الفم والأسنان»    رفع 61 حالة إشغال بالسوق السياحي في أسوان (تفاصيل)    «السياحة» توافق على مقترح إقامة قاعة جديدة للتحنيط في متحف الحضارة    هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟.. الإفتاء تحسم الجدل    «بيت الزكاة والصدقات»: صرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو    «عيوب الأضحية».. الأزهر للفتوى يوضح علامات يجب خلو الأضاحي منها    للعاملين بالخارج.. 5 مميزات لخدمة الحوالات الفورية من البنك الأهلي    رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026    محلل سياسي: الصين تتفق مع مصر في ضرورة الضغط لإنهاء حرب غزة    الصحة: تقدم 4 آلاف خدمة طبية مجانية في مجال طب نفس المسنين    مطروح: توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف ل في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    "مفيش ممنوع".. لطيفة تكشف تفاصيل أول 4 كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai بالعالم العربي    "هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    اهتمام متزايد بموعد إجازة عيد الأضحى 2024 على محرك جوجل    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    ما حكم صيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة؟ دار الافتاء تجيب    سول: كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى    منتخب كولومبيا يبدأ الاستعداد لكوبا أمريكا ب10 لاعبين    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    الأونروا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفي الوكالة    مع بداية امتحانات الدبلومات.. عقوبات الغش تصل للحبس    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    هل يعود علي معلول قبل مباراة السوبر؟.. تطورات إصابته وتجديد عقده مع الأهلي    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقب إقرار مجلس الوزراء لقانون التحرش.. مارجريت عازر: تغليظ العقوبة يغير الأخلاقيات السلبية بالمجتمع.. ويجب تطبيقه بشكل فورى وحازم.. وعضو بالقومى للمرأة: "بيدلع المتحرش".. والتعديل غير مناسب للجريمة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2014

عقب إقرار مجلس الوزراء لقانون التحرش الجنسى، الذى تفشى مؤخرا فى الشعب المصرى، وأصبح ظاهرة ملحوظة، ونظراً لخطورته جرم مجلس الوزراء هذا الفعل، وشددت العقوبة عليه ليحصل المتحرش على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت مارجريت عازر، عضو المجلس القومى للمرأة، إن تغليظ العقوبة فى جريمة التحرش الجنسى، ستساعد المجتمع على تغيير الأخلاقيات التى انتشرت فى فترة الانفلات الأمنى، التى وقعت بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى ضرورة تطبيق القانون فى الوقت الحالى بشكل فورى وحازم وسريع، لافتة إلى أنه من المفترض أن يتم تغليظ العقوبة إلى الحبس أكثر من 6 أشهر، مشددة على أن تطبيقه بهذا الشكل فى الوقت الحالى مؤشر لخفض الجريمة.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس كان قد وضع مشروع قانون للتحرش الجنسى كامل، مشيرة إلى أنه لابد من طرح المشروع لحوار مجتمعى، وتشديد العقوبة بشكل كبير.
وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، أن المتحرش لابد أن يحرم من الوظائف والتعليم، وأن يكون الفعل وصمة عار عليه، وأن يتم وضع علامة فى الرقم القومى للمتحرش لمدة 10 سنوات.
وأوضحت عزة كامل، أن تعديل قانون العقوبات الذى صدق عليه مجلس الوزارء "بيدلع المتحرش"، قائلة: إن المتحرش الغنى سيتم دفع الغرامة 3000 والبلطجى سيسجن لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن تعديل القانون غير مناسب بالنسبة لجريمة التحرش الجنسى.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال اجتماعه أمس الأربعاء، أنه نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامى ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، وكذا التحرش الجنسى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة، فى مجال كون أحدهما وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى.
ونص التعديل على التوسع فى الركن المادى لجريمة التعرض للغير، بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل فى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل على التوسع فى محل وقوع الجريمة، وإضافة نموذج إجرامى جديد هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة، وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العود.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسى، نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير، وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يسمى التحرش الجنسى، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان المتحرش أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها، أو الخادم بالأجر عند المجنى عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه، لتصل العقوبة فى الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.