قال الدكتور محمد حمودة المحامى بالنقض، إن هناك فرقا بين الحكم الصادر بحظر حركة 6 إبريل وغلق مقراتها، وبين الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية التى تم إدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية. وأضاف حمودة فى تصريحات خاصة ل"ليوم السابع"، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها هو حكم صادر من محكمة مدنية سيتم الاستئناف عليه، ومن ثم يتم إيقافه إلى حين البت فيه. وأشار المحامى بالنقض، إلى أن الحظر يشمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة وتشميع كافة المقرات، ولكن لا يتم القبض أو اعتقال أعضائها. وكان المحامى أشرف سعيد قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى، حيث قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها.