قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الانتخابات الرئاسية يعد فى إجماله قانوناً جيدًا يعمل على تنظيم العملية الانتخابية بصورة لائقة، وأكثر شفافية ونزاهة، إلا أنه وبعد قراءة وبحث فى مشروع القانون المقرر انتهت المنظمة إلى ملاحظتين أساستين، وهما تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها، رغم عدم موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا النص، ومنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم. وكان المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، قد كشف أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأن الرئاسة رأت رفض الطعن على قرارات اللجنة للانتخابات، نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية تجعل أضعف آراء الفقهاء الدستوريين سنداً أكثر قابلة وملائمة لظروف المجتمع. من جهتها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم عن رفضها للتعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة، والتى من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم. وأكدت المنظمة أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعد مخالفة دستورية، فمن ناحية أولى لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسى رقابى، فرغم أن اللجنة تتشكل من الخمسة الكبار للهيئات القضائية مجتمعة، وهم رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه الأول والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إلا أنه ووفقًا للدستور الجديد يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية العليا والتى يمكنها الفصل فى مثل هذه الطعون، كما أن الدستور الجديد فى المادة ال96 يمنع تحصين اللجنة، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابا واسعا أمام الطعون على قراراتها. وأضافت المنظمة أن من ناحية أخرى حتى وإن كانت اللجنة العليا للانتخابات لازالت تتشكل وفقًا لتشكيلها القديم قبل دستور 2014، إلا أنه لابد وأن تباشر اختصاصتها وفقًا للاشتراطات الجديدة التى وضعها هذا الدستور لاسيما الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية، ففى النهاية علينا جميعًا الانصياع للدستور الذى ارتضاه جميع المصريين حكما بينهم. كما أوضحت المنظمة أن المادة المتعلقة بمنع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم، من شأنها أن تقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستورى والشرعى والدولى الذى يقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة، والذى نص عليها الدستور الجديد فى المادة ال96 بأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة". ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون الانتخابات المصرية بذل فيه جهد نقدره، كما أنه يعكس ويترجم العديد من المواد الدستورية الجديدة، مضيفًا تفهمه للخشية من إطالة أمد فترة الانتخابات بما يشكل خطرا خاصة فى المرحلة الراهنة، إلا أنه فى نفس الوقت يمكن معالجة ذلك دون الحاجة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات العليا، وذلك بوضع جدول بفترات زمنية محددة للطعن على قرارات اللجنة، بحيث لا يتجاوز رفع الدعوة أسبوع من تاريخ رفض الطعن من الهيئة المنشئة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، كما أنه من ناحية أخرى، يجب الالتزام بضمانات ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والتى يكفلها الدستور والقانون.