وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم وخبراء يكشفون مفاجأة بشأن توقعات الفترة المقبلة    التنمية المحلية: التصالح على مخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد للمبنى المخالف    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    نائب الرئيس الإيراني يؤكد التواصل مع مرافقي إبراهيم رئيسي    جدل واسع حول التقارير الإعلامية لتقييم اللياقة العقلية ل«بايدن وترامب»    رقم قياسي مصري جديد للزمالك في البطولات الإفريقية    محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديميات رياضية للموهوبين بحضور لاعبي المنتخب السابقين    الجمعة القادم.. انطلاق الحدث الرياضي Fly over Madinaty للقفز بالمظلات    بيان عاجل بشأن الموجة الحارة وحالة الطقس غدا الإثنين 20 مايو 2024    قصواء الخلالي: نفي إسرائيل علاقتها بحادث الرئيس الإيراني يثير علامات استفهام    «الفنون التشكيلية»: خطة لإحياء «الشمع»    الاتحاد الفلسطيني للكرة: إسرائيل تمارس رياضة بأراضينا ونطالب بمعاقبة أنديتها    تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    «يحالفه الحظ في 3 أيام».. تأثير الحالة الفكلية على برج الجوزاء هذا الأسبوع (التفاصيل)    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخمسين" توافق على النص النهائى للمحاماة بالدستور.. تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة..سامح عاشور: محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة..وحظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2013

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على النص الخاص بالمحاماة فى الدستور الجديد، بصيغته النهائية والذى ينص على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها".
وصرح سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، بأن لجنة الخمسين وافقت بالإجماع على نص المحاماة فى صيغته النهائية خلال اجتماع أمس الأحد استمر لمدة 5 ساعات.
وقال نقيب المحامين إن الحماية التى فرضها القانون للمحامى هى فيما يجرى عليه من اعتداء وهو أمر يختلف عن تلك الحماية التى أسبغها هذا النص الدستورى لأول مرة للمحامى أثناء ممارسته لعمله أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فيما يحدث منه، وليس فيما يحدث عليه، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الاعتداء الذى يقع على المحامى فهو مكفول بنص المادة 54 من قانون المحاماة ولن ينتقص منه شيئاً بينما ما يقع من المحامى فكان يعامل، عدا ما نص عليه من حدود التجاوز المسموح به فى حق الدفاع، معاملة المواطن العادى.
وأضاف أنه كان يرغب فى أن تمتد الحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية فيما يحدث من المحامى أثناء تأدية عمله، أو بسببها، ولكنه استطاع الحصول على الضمانات الكافية لحماية المحامى من مسألة القبض عليه أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وهى مسألة عانى منها المحامون طويلاً رغم وجود نص المادة 54 من قانون المحاماة، حيث لم تمنع من التغول على حقوق المحامى أمام أقسام الشرطة بالذات والتى كانت تتطور إلى مواجهات، وتصعيد على أعلى مستوى، دون أن تكون هناك قوة الردع الدستورى التى تحول دون القبض على المحامى واحتجازه داخل أقسام الشرطة.
وأوضح عاشور أن التجربة العملية أثبتت أن معظم التجاوزات التى تحدث عندما يشتبك ضابط الشرطة مع المحامى ويحتجزه بالقسم ليحرر له ما يشاء من المحاضر ليقدمه بها إلى النيابة، وكذلك ما قد يحدث من عضو نيابة من الأمر بالقبض على المحامى لمجرد خلاف أو نقاش مع المحامى، وأن هذا النص يحول دون حدوث ذلك مرة أخرى، وأنه قد حرص على شرح كل ما جرى من أحداث ووقائع مريرة وتجاوزات فى منتهى القسوة والغرابة من رجال الشرطة وبعض شباب النيابة القضاة مما كان يدفع المحامين إلى الاحتجاجات والإضرابات حتى يتم الإفراج عن المحامى ويضع المحامى تحت قبضة الجهات التى تتعامل معه دون أن تتحقق للمحامى الحماية والأمان والضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك، وإحداث التوازن فى الأدوار واحترام دور المحامى بل والمساعدة فى أداء عمله.
وتابع "عاشور": هذا النص وضع النقاط على الحروف فى منتهى الوضوح عندما حدد كل من جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وليس حسراً ولا تضييقاً على أعمال المحاماة لأن هذه الجهات هى التى تملك سلطة القبض على المحامى أو احتجازه، بعكس الجهات الأخرى التى يباشر المحامى فيها عمله فى الشهر العقارى أو مصلحة الشركات أو أى جهة أو مؤسسة حكومية أخرى، وبالتالى فلو حدثت هناك إشكالية من نوع ما أمام هذه الجهات فإنها بطبيعة الحال ستقدم إلى النيابة أو المحاكمة التى تتعامل مع المحامى بكل الاحترام دون انتهاك حقوقه، كما أن ما تم التوصل إليه فى نص مادة المحاماة هو من الأهمية بمكان وسيظهر ذلك فى ما سيصدر من نصوص القانون التى أحال إليها النص الدستورى، وعلى جانب آخر فإن هناك نصوصاً وفقرات جديدة فى مسائل حق الدفاع جعل من حضور المحامى شيئاً رئيسياً ليس أمام المحكمة فقط ولكن منذ لحظة القبض على المتهم ومرورا بمرحلة التحقيقات.
وذكر "عاشور" أن حضور المحامى أصبح كذلك وجوبياً فى الجنح التى تكون عقوبتها الحبس، وربما لم يترك الأمر بجوازية حضور المحامى معه من عدمه فى الجنح التى تكون عقوبتها الغرامة فقط، وهى نقلة كبيرة تم الحصول عليها للمحامين من خلال تأمين وتأكيد حق الدفاع وأن المحامى هو المنوط به تنفيذ ذلك الحق.
وأوضح نقيب المحامين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الاستقلال المنصوص عليه للمحامى سواء محامى الإدارات القانونية أو أصحاب المكاتب يعنى أن محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة ويؤدى عمله وواجبه باستقلال لأن هذا الاستقلال لا يتجزأ، مؤكدا أنه وفقا لذلك فإن أى قانون يخضع محامى الإدارات القانونية للإدارة أو يتعارض مع النص الدستورى فهو قانون باطل وغير دستورى.
وقال "عاشور": إن هذا النص يؤكد أننا لم نستخدم لفظ حصانة ولم نسع إلى أن يكون للمحامى حصانة، وما كنا نسعى إليه هو أن يتم كفالة حق الدفاع وتحقيق الحماية للمحامى أثناء ممارسة عمله، وبغير حماية المحامى لا يتم كفالة حق الدفاع بالدستور وبالتالى يصبح الدستور لغوا، فما كان يحدث فى الدساتير السابقة هو النص على كفالة حق الدفاع دون أن يكفل حماية المحامى مما يجعل ذلك والعدم سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.