انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة لها أعضاء نقابة المهن الاجتماعية، فى صرف بدل التفرغ المقرر بلوائح نظام العاملين بهذه الشركات. وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون، أو بمرسوم، أو بأداة تشريعية أخرى، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وعلى هذا فإن نقابة المهن الاجتماعية تتوفر لها جميع مقومات النقابات المهنية، فبموجب قانون إنشائها مُنحت الشخصية الاعتبارية،كما تم النص على مجموعة من الشروط اللازمة لنيل عضويتها مع إنشاء جدولٍ للمشتغلين بالمهنة، وآخر لغير المشتغلين بها. وأضاف، أنه من حيث كون قانون شركات قطاع الأعمال العام، قد حدد الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وأجاز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو تابعة مع تحويل الشركات القابضة، والشركات التابعة سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة، على أن تتضمن هذه اللوائح بصفة خاصة نظام الأجور، والعلاوات والبدلات، على أن تُعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وإذ صدر القرار الجمهورى رقم (135) لسنة 2004، بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، وصدرت لوائح نظام العاملين بتلك الشركة متضمنة النص على منح العاملين ذوى الخبرة المتخصصة، ممن يشغلون وظائف تستلزم منع شاغليها من التفرغ لمزاولة المهنة بدلات وظيفية، أيًا كانت الوظائف التى يشغلونها وبالقواعد والفئات التى يقررها مجلس الإدارة. وأوضح أنه لما كانت نقابة المهن الاجتماعية من النقابات المهنية، وكان أعضاؤها المقيدون بجدول المشتغلين بها، يعدون من أصحاب المهن مثلهم فى ذلك مثل أقرانهم من أعضاء النقابات المهنية الأخرى، فإنهم يعدون من المستحقين للبدلات الوظيفية المقررة لأصحاب الوظائف المهنية التى تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة (بدل التفرغ)، طالما توفرت فيهم جميع الشروط الأخرى التى اشترطتها لوائح نظام العاملين بهذه الشركات.