هناك ثلاث مجموعات من القوانين تحرم التعرض إطلاقا للقوات المسلحة أو المخابرات العامة، الأولى منها فى قانون العقوبات فى المادة 80، وتعاقب على إفشاء الأسرار لأى دولة أجنبية، أو من يعملون لمصلحتها، والمادة 80 أ، وتعاقب على إفشاء أسرار الدفاع، والمادة 85 وتفصل ماهية الأسرار، وتعتبر أنه من أسرار الدفاع كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما له مساس بالشئون العسكرية، أما المجموعة الثانية فتشمل القانون رقم 14 لسنة 1967 ويحظر نشر أو إذاعة أية أخبار عن القوات المسلحة دون الحصول على موافقة كتابية منها، أما المجموعة الثالثة فتخص القانون رقم 100 لسنة 1971، ويؤكد على العقوبات السابقة، لكنه أضاف مادة برقم 70 مكرر عام 1989، ويحظر بموجبها نشر أية معلومات عن المخابرات العامة دون إذن كتابى من رئيس المخابرات، والقضاء العسكرى يكون هو المختص بالمحاكمة جراء إفشاء الأسرار حتى لو وقعت من مدنيين.