ألغت إدارة البورصة 14 عملية منفذة على أسهم الورقة المالية المصرية لصناعة النشا والجلوكوز. وقالت البورصة إن ذلك لمخالفة للمادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتى جاء بها بالبندين أرقام 7 و9. وينص البند السابع على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. كما ينص البند التاسع على حظر القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة، يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق.