أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بدأ اليوم الاثنين بتوزيع صورة إقرار بالمبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخل من المال العام على الوحدات الحسابية فى أجهزة الحكومة لحساب الزيادة من أول يناير2012، وحتى نهاية السنة المالية الحالية 2013. يأتى ذلك على أن يتم السداد قبل 30 يوماً من انتهاء السنة المالية لجميع الفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، والتى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة المطبق عليهم القانون 47 لسنة 78 والعاملين بالقطاع العام الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78 والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة، مثل الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والبنك المركزى المصرى، والبنوك العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. وأشارت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن قرار الحد الأقصى سيسرى على العاملين سواء دائمين أو مؤقتين فى الجهات السابق الإشارة إليها، أو حتى كان مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو قيادياً. وأضافت"فى الإقرار يوقع الموظف بالتعهد برد القدر الزائد إلى الوحدة الحسابية بالجهة التى يعمل بها قبل مضى 30 يوماً من انتهاء السنة المالية، فيما يعد المرسوم صادر منذ 28 ديسمبر 2011، وكان ينبغى العمل به منذ يناير 2012، حيث لن يزيد الحد الأقصى عن خمسين ألف جنيه". ولفتت إلى أن الجهاز بصدد إعداد قاعدة بيانات للموظفين الذين سيتم تطبيق الحد الأقصى عليهم، على أن يمنع صرف أى مبالغ زائدة وفقاً لبطاقات الرقم القومى، مشيرة إلى أنه مثبت بالإقرار فى كل مرة صُرف للموظف العام بالاسم والرقم القومى بيانا بما تقاضاه، سواء من جهة عمله أو جهات أخرى تصرف من المال العام والمستند الأول على الصرف، وتحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للأجور. وأوضحت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد أو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى فى جهة عمله، ستوقع عليه غرامة لا تقل عن 25%، ولا تتجاوز 100%، مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى، مع إلزامه بسداد تلك الغرامة، ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبعها. وشددت "عبد الرحمن" على أنه يخرج من نطاق حساب الحد الأقصى بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل أو الخارج، ويحسب الحد الأقصى على أساس الدخل الشامل للموظف والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارة أو اللجان سواء من جهة عمله أو فى أى جهة أخرى، وأى مبالغ تصرف من المال العام. كما يحظر على أى موظف أن يعمل لدى أى من الجهات الأخرى، سواء تابعة للدولة أو لا تتبع الدولة، ولكن تصرف من المال العام إلا بموافقة جهة عمله، فيما يشمل مجال تطبيق الحد الأقصى 20 ألف قيادة من قيادات الجهات السابق ذكرها، وتشمل بدءا من المدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة ورؤساء القطاعات ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء المراكز البحثية والكادرات الخاصة بكل أنواعها، وقيادات الجهاز الإدارى للدولة ممن يعملون فى مجالس إدارة الشركات القابضة المملوكة للحكومة. وواصلت أن 90% من الجهات الحكومية، لم ترسل أى حصر بأعداد الموظفين الذين سيتم تطبيق الحد الأقصى عليهم حتى الآن، منذ الإعلان عن تطبيق الحد الأقصى للأجور منذ يناير 2012.