مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بالتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات    عاجل - لايف الآن وادي النطرون.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم    بعد إصابته ب السرطان.. دويتو يجمع محمد عبده مع آمال ماهر في مكالمة فيديو    زيلنسكي يصل إلى برلين للقاء شولتس    أيمن يونس: لست راضيا عن تعادل مصر أمام غينيا بيساو.. وناصر ماهر شخصية لاعب دولي    ضياء السيد: تصريحات حسام حسن أثارت حالة من الجدل.. وأمامه وقتًا طويلًا للاستعداد للمرحلة المقبلة    زكي عبد الفتاح: منتخب مصر عشوائي.. والشناوي مدير الكرة القادم في الأهلي    احتفالا بعيد الأضحى، جامعة بنها تنظم معرضا للسلع والمنتجات    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    التجمع الوطني يسعى لجذب اليمينيين الآخرين قبل الانتخابات الفرنسية المبكرة    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد احنا موجودين عشان نقف جنب بعض    صحة الفيوم تنظم تدريبا للأطباء الجدد على الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة    رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين    محافظ أسيوط يناقش خطة قطاع الشباب والرياضة بالمراكز والأحياء    مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة    تعليق ناري من لميس الحديدي على واقعة تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية    رئيس موازنة النواب: لم نخرج من الأزمة الاقتصادية.. والحكومة الجديدة أمام مهام صعبة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    بعد 27 عاما من اعتزالها.. وفاة مها عطية إحدى بطلات «خرج ولم يعد»    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها لطريق الفيوم الصحراوى    «اختار الأهلي».. كواليس مثيرة في رفض حسين الشحات الاحتراف الخليجي    مختار مختار: غينيا بيساو فريق متواضع.. وحسام حسن معذور    وزراء خارجية بريكس يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    رئيس خطة النواب: القطاع الخاص ستقفز استثماراته في مصر ل50%    خبير اقتصادي: انخفاض التضخم نجاح للحكومة.. ولدينا مخزون من الدولار    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالمنوفية    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    تحرير الرهائن = لا يوجد رجل رشيد    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملك البحرين يصدر مرسوما يحظر تنظيم المظاهرات والاعتصامات فى المنامة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 08 - 2013

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، مرسومين بقانون لسنة 2013، بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
وحظر المرسوم من تنظيم المسيرات والمظاهرات والتجمعات والاعتصامات فى مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، وذلك بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
وشددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بالإضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تتجاوز عن ألفى دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.
وجاء فى نصر المرسوم الأول رقم (22)
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بالنص الآتى:
مادة (11):
يحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات فى مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذى له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام.
كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التى تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمنى على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.
كما يحظر استعمال المركبات فى أى مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الثانى رقم 23 على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث.
المادة الأولى: يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث بند جديد برقم (8) نصه الآتى:
مادة (2) بند 8:
إذا وجد مشاركا فى مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسى.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (4) البندين (أ،ج) و(19) و(20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث، النصوص الآتية:
مادة (4) بند أ:
إذا ضبط الحدث فى حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولى أمر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.
مادة (4) بند ج:
إذا وجد الحدث فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضى ستة أشهر على الإنذار أو وجد إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (19)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تتجاوز الفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون.
المادة الثالثة:
تستبدل عبارة "وزارة التنمية الاجتماعية" بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.