قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور السلفى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور الجديد يحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية بالدولة، ويمنع مخالفة أي تشريع لمرجعية الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه لا فرق بين الدستور الجديد ودستور 2012 من الناحية الشرعية. وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن نصوص الدستور حققت المطلوب للحفاظ على الشريعة الإسلامية وضمان عدم مخالفتها من خلال مواد الهوية بالدستور في باب المقومات وكذلك من خلال وضوح المرجعية التشريعية والتوازن بين نصوص الحريات وبين قيم المجتمع. وأشار إلى أن المادة الثانية بالدستور كانت في حد ذاتها كافية لولا الإشكال التي حدث بشأن كلمة "مبادئ" الشريعة، وهو ما أدى إلى ضرورة وجود تفسير لها واضح بعد إلغاء المادة 219 بدستور 2012، موضحا أنه تم الاستقرار خلال عدد من اللقاءات داخل لجنة الخمسين على أن يتم النص في ديباجة الدستور على أن مجموع تفسيرات المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية هو تفسير مبادئ الشريعة بالدستور. وأوضح ممثل النور بالخمسين، أن مجمل أحكام الدستورية العليا يعنى ضرورة الالتزام بمجمل الأحكام بحيث لا يجوز الاحتكام لأحدها فقط دون الآخر، مشيرا إلى أن أحد أحكام الدستورية وهو الصادر في سنة 1985 ينص متنه على: "يلزم المشرع باللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها وعدم الالتجاء إلى غيرها، فإن لم يجد حكما صريحا فإن وسائل الاستنباط في الأحكام الاجتهادية من الشريعة تمكنه من التوصل إلى الأحكام اللازمة". وأكد منصور، أن ذلك النص يسمح بالاجتهاد ويلزم المشرع بالإطار العام للشريعة الإسلامية ويمنع الخروج عن مرجعية الشريعة، سواء كانت أحكاما مجمعا عليها أو أحكاما اجتهادية، وهو ما يعنى أن كلا من الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وكذلك أحكام الاجتهاد هي من مبادئ الشريعة. مشيرا إلى أن ذلك النص كان من اقتراحه وحظى بتوافق الجميع بلجنة الخمسين. وأضاف ممثل النور، أن من الأمور التي تحافظ على الشريعة الإسلامية بالدستور، هو ربط نصوص باب الحريات بنصوص باب المقومات بالدستور، من خلال المادة 227 التي تؤكد أن الدستور نسيج كامل ووحدة عضوية متكاملة بمواده وديباجته، وهو الأمر الذي يمنع اجتزاء أي مادة وتفسيرها على حدة دون ربطها بالمادة الثانية بالدستور وبديباجة الدستور، بالإضافة إلى النص على التزام الدولة بالنظام العام، بما يعنى الالتزام بالدين الإسلامى للدولة المنصوص عليه في المادة الثانية، وهو ما يعنى أنه لا يجوز الخروج عن شئ يخالف الدين الإسلامى بالنظام العام للدولة. وبشأن المادة 11، المتعلقة بالمساواه بين الرجل والمرأة، أكد أنها بالطبع ستكون مرتبطة بالمادة الثانية، مثلها مثل أي مادة في نهايتها جملة "وفقا لأحكام الدستور"، مما يلزم بالاحتكام للمادتين الأولى والثانية وغيرها من الضوابط بالدستور أكمله.