قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في منطوق حكمها على السائق المتهم في وفاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة. وتضمن أمر الإحالة؛ اطلاع النيابة العامة على الشكوى - المشار بيانها - أنها مرسلة من إحدى العميلات ومفادها شكواها لشركة أوبر من المتهم لقيامه أثناء الرحلة بملامسة يدها ومحاولة التقرب منها أكثر من مرة واستطالت يده إلى مكان حساس من جسدها. كما فاجأ ممثل شركة أوبر النيابة في أقواله أن المتهم أغلق حسابه عبر تطبيق الشركة لكثرة شكاوى المستخدمين ضده، ولكنه زور برقم قومي آخر وبيانات شخص آخر واسم جديد له للدخول كشخص جديد عبر تطبيق أوبر الخاص بالشركة.
وقامت شركة أوبر بمقاضاة السائق بقضية تزوير وانتحال صفة ليست صفته. نص أمر إحالة المتهم بواقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق كما حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " حشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بلدى البلد قاد مركبة حاملة اللوحات "ف ص 6411" حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر. وتضمن أمر الإحالة بأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد 1/45 460 / 2، 290 / 301 من قانون العقوبات والمواد 1، 2 جدول من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 54 من القسم الاد البلد ص من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة. الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 والمواد 1 1/66040 20301/760 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008، 59 لسنة 2014 والمادة 378 / 19 من اللائحة التنفيذية للقانون. لذلك وعقب الإطلاع على المادة رقم 214 / 40201من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981. وتضمن نص أمر الاحالة ؛ أولًا:- إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية. وتقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 1/45 201/29002/460 من قانون العقوبات والمواد 201، 37 / 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 54 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 والمواد 1، 660403 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 155 لسنة 1999، 121 لسنة 1 40201/760/ 2008، 59 لسنة 2014 والمادة 378 / 16 من اللائحة التنفيذية للقانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.