المدارس اليابانية تعلن موعد مقابلات الطلاب الجدد    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي 2024    تعرف على أدوار القديس فرنسيس في الرهبانيات    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 25 مايو 2024    خبير اقتصادي: الحرب بالنسبة لأصحاب القضية تتطلب التضحية بالنمو الاقتصادي    وليد عبدالعزيز يكتب: المقاطعة أهم أسلحة مواجهة الغلاء.. «المُستهلك سيد السوق»    محافظ الغربية: إزالة 8 حالات تعدي ومخالفات بناء بالغربية| صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتداهم منازل المواطنين    ضياء رشوان: الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات نموذج طرحته مصر وبدأ يجتاح العالم    «شيء يضحك».. عمرو أديب عن نشر إسرائيل صورة محمد شبانة    عمرو أديب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: عاوزين الأهلي يكمل دستة الجاتوه    6 نهائيات.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    بولونيا يودع مدربه بهزيمة مفاجئة أمام جنوب بالدوري الإيطالي    الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة: يشبه الموجة الماضية    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اعرف نتيجتك بسرعة الترم الثاني من هنا    مصرع طفل دهسته سيارة في القليوبية    مع انطلاقها.. متى تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية 2024؟    مصرع طفل غرق في حمام سباحة مركز شباب بالقليوبية    بعد واقعة معدية أبو غالب.. برلماني يطالب بإنشاء كباري لتفادي الحوادث    إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس عمال بطريق الأدبية - السويس    حبس فتاة «بلوجر» بتهمة الزنا في حلوان    علاء مرسي يقبل يد محمد هنيدي في عقد قران ابنته (صور)    أول تعليق من مخرج فيلم «رفعت عيني للسما» بعد فوزه بجائزة مهرجان كان    فالفيردي: ويليامز لعب لمدة عامين وفي قدمه قطعة زجاج    رفع اللقب في اللقطة الأخيرة.. بونجاح يتوج مع السد ب كأس أمير قطر    سيطرة إيطالية على التشكيلة المثالية للدوري الأوروبي    إنبي: محمد صلاح وراء رغبتنا في عدم انتقال حمدي وحواش للقطبين    سعر الفراخ البيضاء والأمهات والبيض بالأسواق فى بداية الأسبوع السبت 25 مايو 2024    واشنطن تعلن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ب275 مليون دولار    مجلس الأمن يدعو إلى حماية العاملين في المجال الإنساني    تركيا تدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل    محمد شبانة يعلن مقاضاة إسرائيل بسبب «صورته».. وعمرو أديب: «دي فيها مليون شيكل» (فيديو)    عمدة برلين يدافع عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة ضد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين    أبو هشيمة يعلن مد فترة استقبال الأفكار بمسابقة START UP POWER لنهاية يونيو    تصل ل10 آلاف جنيه.. بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار الأضاحي    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق بداية الأسبوع السبت 25 مايو 2024    جيرونا ينهي موسمه باكتساح غرناطة.. وصراع مشتعل على الهداف    حظك اليوم برج الحوت السبت 25-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    العصبية خسرتني كتير.. أبرز تصريحات أحمد العوضي مع عمرو الليثي    حدث بالفن| نجوم الفن في عقد قران ابنة علاء مرسي أول ظهور ل محمد عبده بعد إصابته بالسرطان    الفيلم السعودي "نورة" يحصل على "تنويه خاص" من مهرجان كان السينمائي    الفنان أحمد عبد الوهاب يحتفل بعقد قران شقيقته بحضور نجوم الفن (صور)    حجاج صينيون يضعون علامات على رؤوسهم أثناء دخول الحرم المكي.. ما القصة؟    مؤسس طب الحالات الحرجة: أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت 500% ولا توجد شفقة    أبو بكر القاضي: قانون"تأجير المستشفيات" يُهدد استقرار الاطقم الطبية    تكوين: لن نخوض مناظرات عقائدية تخص أي ديانة فهذا ليس في صميم أهدافنا    5 أعراض تدل على الإصابة بأمراض القلب    هل تعشق البطيخ.. احذر تناوله في هذا الوقت    15 درجة.. حسام موافي يوضح أخطر مراحل الغيبوبة    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وعلى الحاج أن يتعلم أحكامه قبل السفر    الوضع الكارثى بكليات الحقوق «2»    قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153 مريضا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    من صفات المتقين.. المفتي: الشريعة قائمة على الرحمة والسماحة (تفاصيل)    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حنفي جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة
نشر في فيتو يوم 04 - 12 - 2022

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويستهدف مشروع القانون، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وجاء استبدال المادة (11 بند 2،1) لإضافة التركزات الاقتصادية والرقابة عليها إلى اختصاص الجهاز بتلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن جميع الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون.

وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذي يُحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد في المادة (18) وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد بعشرة آلاف جنيه لا يتناسب مع ما يبذله الجهاز من جهد في عملية فحص الإخطارات، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة.

وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التي يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن جميع الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مواد وبنود جديدة بأرقام (مادة 2 بند "ز")، (مادة 2 بند "ح")، (مادة 2 بند "ط")، (مادة 19 مكرر)، (مادة 19 مكرر "أ")، (مادة 19 مكرر "ب")، (مادة 19 مكرر "ج")، (مادة 19 مكرر"د")، (مادة 22 مكرر "ج").

أضافت المادة (2) بنود جديد، بند "ز" للنص على تعريف التركز الاقتصادي، وأضافت كذلك "بند ح" للنص على تعريف التحكم، كما أضافت "بند ط" للنص على تعريف التأثير المادي.

وتضمنت المادة (19 مكرر) بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وألزمت المادة (19 مكرر "أ") الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة من الجهاز.

وحظرت المادة (19 مكرر "ب") التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.

وأناطت المادة (19 مكرر "ج") لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار في مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية.

وتضمنت المادة (19 مكرر "د") عمليات الفحص في المرحلة الثانية؛ حيث يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية.

وتضمنت المادة (22 مكرر "ج") إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المواد والفقرات (19 الفقرة الثانية) و(22 مكرر بند "1") من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لتعارض تلك النصوص مع الأحكام التي تضمنها المشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.