نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر (ج)، الصادر في 7 نوفمبر 2021، قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء. مجلس الوزراء ينفي تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل مجلس الوزراء يحدد سعر توريد أردب القمح المحلي ب 820 جنيها ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء على أن "يستبدل مسمى "قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء" بمسمى "قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء" أينما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، المشار إليه أو أي قرار آخر. وجاء في نص المادة الثانية للقرار "يستبدل بنصوص المواد (4/فقرة أولى، 5، 6، 7، 11/ ثالثًا، 12/ فقرة أولى- بند 4، 13، 16) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعى اليد على أرضٍ في شبه جزيرة سيناء"