قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 89 لسنة 54 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس جامعة المنيا فيما تضمنه من مجازاة أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لامتناع الجامعة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن وأخصها التحقيقات المجراة مع الطاعن. مجلس جامعة المنيا يمنع دخول الطلاب غير الملقحين بتطعيم كورونا جامعة المنيا تحصد المركز الثالث لأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة المنيا، وصدر بمجازاته، ونعى عليه صدوره بالمخالفة للقانون لعدم ارتكابه ما يبرر مجازاته، فضلا عن مشوبة التحقيقات المجراة معه بمخالفات شكلية وموضوعية، وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها القرار المطعون فيه، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعن بالاتهامات المسندة إليه، ودفوعه التي أبداها بشأنها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن.
مخالفة القانون وهو ما يعد نكولًا من جانب الجامعة المطعون ضدها عن تقديم ما يؤيد قرارها الطعين إثباتًا لارتكاب الطاعن ما يبرر مجازاته بالجزاء آنف البيان صدقا وعدلا، مما يُقيم قرينة مفادها صحة ما يدعيه الطاعن من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معه، وعدم قيام القرار المطعون فيه على سبب مشروع، ليوصَم والحال كذلك بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة في شأن هذا الطلب
وإذ انتهت المحكمة سلفًا إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من امتناع الجامعة المدعى عليها عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن الماثل وأخصها التحقيقات المجراة مع الطاعن، فقد ترتبت قرينة تفيد صحة ما ادعاه من مثالب في القرار المطعون فيه مما يقيم ركن الخطأ في جانب الجامعة المطعون ضدها، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/1/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.