أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 62 لسنة 55 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس جامعة بني سويف (بصفته) فيما تضمنه من مجازاة مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بعد ثبوت عدم صحة المخالفة التى وجهت إليه وصدر بناءً عليها القرار على غير سند من القانون. التأديبية العليا تلغي قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة مدير عام التأديبية تبرئ مسئولا سابقا بالتأمينات من تهمة عمل مأموريات وهمية وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن الطاعن نادي صدقي حليم أقام طعنه وطلب في ختامه الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة بني سويف رقم (165) الصادر في 22/01/2020، وذكر شرحًًا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث بجامعة بني سويف، وفوجئ بصدور القرار رقم (165) في 22/01/2020 بمجازاته هو وأخرى بعقوبة التنبيه، وينعي الطاعن علي هذا القرار الطعين مخالفته للقانون.
وتضمنت حيثيات الحكم إن القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن صدر بتاريخ 22/01/2020، وتظلم منه الطاعن بموجب التظلم رقم (15) لسنة 2020 وأصدرت الجامعة قرارها برفض التظلم بتاريخ 16/02/2020، ولجأ الطاعن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بموجب الطلب رقم (115) لسنة 2020 بتاريخ 16/03/2020، وقررت اللجنة رفض الطلب بتاريخ 13/07/2020، وإذ أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته بتاريخ 30/08/2020، فإنه بذلك يكون قد أقام الطعن خلال الميعاد القانوني.
الشؤون القانونية ووقائع الطعن تتلخص فيما جاء بالشكوى المقدمة من أسامة ربيع أبو الحسن، المعيد بقسم الباطنة بجامعة بني سويف، وحسن رمضان عبد العظيم، المعيد بقسم الباطنة بجامعة بن سويف، وإبرام مدحت إبراهيم، الطبيب بوزارة الصحة، وآية عدلي علي، طبيبة الأمراض الجلدية ضد الطاعن بوصفه مدير إدارة الدراسات العليا بجامعة بني سويف وأمانة الجامعة وذلك لتسببهم في ضياع أوراق المنح الخاصة بدرجة الماجستير الموقعة من رئيس الجامعة، وقد تأشر على المذكرة من رئيس الجامعة بالإحالة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وقد باشرت الشؤون القانونية التحقيق وإنتهت إلى التوصية بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه. وبشأن المخالفة المنسوبة للطاعن، بأنه أهمل وقصر في أداء عمله وذلك بتسببه في فقد الأوراق الخاصة بمنح درجة الماجستير الخاصة بالشاكين، مما تسبب في تأخير منحهم درجة الماجستير، فقد تبين للمحكمة من مطالعة التحقيقات التي أجريت بمعرفة إدارة الشؤون القانونية للجامعة أن مقدمي الشكوى أفادوا بأنهم قاموا بتسليم الأوراق محل الاتهام إلى كل من أحلام رمضان وفريد سيد، العاملين بإدارة الدراسات العليا بطريقة غير رسمية، وقد أنكر كل منهما ذلك وادعيا أن من قام باستلام الأوراق والمسؤولة عن ذلك هي أسماء عبد العظيم، التي أقرت باستلام الأوراق.. وقد ادعت بأنها قامت بتسليمها لكل من السيدة أحلام والسيد فريد بطريقة ودية.
الدراسات العليا وجاء بأقوال نيفين أحمد عبد المنعم، من العاملين بإدارة الدراسات العليا بأنها استلمت الأوراق محل الاتهام وقامت بتسليمها إلى الطاعن وأن الأوراق التي تم فقدها هي فقط شهادة التويفل وشهادة الاقتباس العلمي، واما بالنسبة لباقي الأوراق فقد تم تسليم الملف لكلية الطب البشري مع فاطمة، وإذ أنكر الطاعن في التحقيقات أنه قد استلم تلك الأوراق، وخلت الأوراق من ثمة دليل قاطع يفيد استلامه الأوراق أو عرضها عليه.
وتبين للمحكمة أن أوراق مقدمي الشكوى جرى تداولها بين أكثر من موظف، بصورة ودية، ومن ثم فإنه لا مجال للقول بأن الطاعن قد تسبب في فقدها، وتكون المخالفة التى وجهت إليه وصدر استنادا لها القرار المطعون فيه غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، وإذ صد قرار الجهة الإدارية المطعون عليه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر على غير سند من القانون، لهذه الأسباب قضت بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (165) لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.