بعد تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.. هؤلاء وزراء يختارهم رئيس الجمهورية    جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات    «النواب» يوافق نهائياً على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية 2024-2025    الاثنين 3 يونيو 2024.. 10 قروش تراجعا في أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع مستجدات مشروع كوبري المزلقان على الطريق الزراعي بالواسطى    غدا.. مباحثات مصرية قبرصية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية    الصين تؤكد دعم جميع الجهود السلمية لحل الأزمة الأوكرانية    بيلينجهام أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أبطال أوروبا    شاهد.. مجدي أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. والقاضية ظلمتني    عاجل.. إحالة قاتل اللواء نبيل فراج للمفتي و3 سبتمبر النطق بالحكم    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    الليلة.. «المغارة المسحورة» في ختام عروض مسرح الطفل بالإسكندرية    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    عقب مشاركته في الافتتاح.. رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    نائب: ضيوف مصر يمثلون عبئا على الموازنة العامة    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    بنك القاهرة: 2.7 مليار جنيه قيمة التعاملات عبر محفظة القاهرة كاش بنهاية مارس 2024    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نتنياهو: يمكن بدء تنفيذ خطة التهدئة فى غزة قبل الاتفاق على الشروط بشكل كامل    الفنان أحمد ماهر يبكي من شدة تأثره وسعادته بابنه محمد    هيدي كرم تنشر فيديو من احتفالها بعيد ميلاد والدها    ل الأبراج النارية والترابية.. الكثير من النقود والمكاسب خلال شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    مسلم: استقالة الحكومة خطوة نحو تحديث الإدارة الوطنية    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    طريقة التسجيل في مبادرة الأمراض المزمنة.. الكشف والعلاج بالمجان    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالإكراه بشبرا
نشر في فيتو يوم 05 - 03 - 2021

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالإكراه باستخدام "رادع شخصى" بمنطقة شبرا مصر.
شبرا مصر
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من ( سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ) بأنه حال سيره بمركبة " التوك التوك " قيادته بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص من بينهم سيدة بدعوى توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة القسم ، وعقب وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بالتعدى عليه بإستخدام رادع شخصى ( سيلف ديفنس ) وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة آخر ، والإستيلاء منه على المركبة كرهاً عنه ولاذوا بالفرار .
تشكيل عصابي
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص بينهم سيدة ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، كونوا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالإكراه).
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم (رادع شخصى - سلاح أبيض) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكن أحد المتهمين.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمركبة ، وأتهمهم بسرقته بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.