أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوي التي تطالب بتعيين المحامين المشتغلين في وظائف القضاء والنيابة العامة ، وبإحالتها إلى الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص . ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - تنص على أن " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل في الدعاوي التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .