«ترسيم الحدود».. هكذا عرفت قضية تيران وصنافير، وهي ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، محطات كثيرة شهدتها الاتفاقية أمام القضاء وداخل البرلمان، إلى أن أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، منذ قليل، خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدَّق على اتفاقية تيران وصنافير. وقال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية هو آخر إجراء رسمي قبل تسليم جزيرتي تيران وصنافير رسميا للسعودية، وأكد ل"فيتو"، أن نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية إشارة إلى البدء في تنفيذها، مضيفا أن الاتفاقية تتضمن مادة تنص على أن البدء في تنفيذ الاتفاقية يكون بعد تبادل وثائق التصديق بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، والوثائق التي تثبت ملكية المملكة لجزيرتي "تيران وصنافير". وتسرد «فيتو» في هذه السطور أبرز محطات اتفاقية تيران وصنافير حتى تصديق الرئيس السيسي عليها. توقيع الاتفاقية البداية كانت في 8 أبريل 2016، تم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها سيتم تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، في زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة. الدعاوى القضائية في 10 أبريل من العام الماضي، أقام المحامي خالد علي، أول دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، تحمل الرقم 43866 لسنه 70 ق، لإلغاء اتفاقية تعيين الحدود، والمطالبة بمصرية الجزيرتين وخضوعهما للسيادة المصرية. التظاهرات وفى 25 أبريل من العام الماضي خرج عشرات المتظاهرين، بوسط البلد في مظاهرة للاحتجاج على توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي عرفت باسم "جمعة الأرض" و"تظاهرة الأرض". بطلان الاتفاقية في يونيو من العام 2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، حكمًا ببطلان الاتفاقية، وبعد صدور الحكم، قدم المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن. وفي أكتوبر 2016، قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره توغل في اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التي تنأى عن الرقابة، فتقدم الرافضون للاتفاقية بطعن على حكم الأمور المستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت طعنهم وأيدت الاتفاقية. وفي 8 نوفمبر 2016، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة والاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه. وفي 29 ديسمبر الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري، ودخل طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير في عدد من التأجيلات، حتى تم الاطلاع عليها وحجزت القضية للحكم في 16 يناير الماضي. وفي 16 يناير، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، في أبريل الماضي، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود. الرأي القانوني وحجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في 8 يونيو الماضي، 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها. مناقشة البرلمان شهد مجلس النواب خلال الأربعة أيام التي اجتمع فيها أعضاء البرلمان لمناقشة الاتفاقية، العديد من عمليات الشد والجذب والخلافات بين النواب خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصلت إلى حد السباب والتراشق بالألفاظ، إلى أن انتهت الجلسات بموافقة المجلس على الاتفاقية، التي ينتقل بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. في 20 يونيو الجاري، تُصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، المطالبة بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن. حكم الدستورية وكانت آخر الأحكام القضائية، أن أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، أمرا وقتيا في الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية "قضاء إداري"، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوبالقاهرة، والتي تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.