رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية    التنمية المحلية: برنامج مشروعك نفذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه    رابطة مصنعي السيارات الأوروبية: انتعاش مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي    بهدف زيادة الإنتاجية.. الحكومة تدرس دمج العمالة غير المنتظمة فى «التأمين الصحي الشامل»    بريطانيا: الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين    بعد العثور على خاتم الرئيس الراحل إبرهيم رئيسي.. ما سر ارتداء الخواتم في إيران؟    رسميا.. صندوق أمريكي يستحوذ على نادي إنتر ميلان    الداخلية: ضبط 14 طن مخدرات و114 سلاحا ناريا وتنفيذ 57 ألف حكم خلال يوم    فرقة طهطا تقدم دراما الشحاذين على مسرح قصر ثقافة أسيوط    ما ترتيب الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في دور العرض المصرية؟    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    رسامة قمص بكنيسة الأنبا شنودة بقرية بهجورة في قنا    وزير التعليم: شهادة البكالوريا الدولية IB تحظى بثقة كبيرة في مصر    بإشارته إلى "الرايخ الموحد".. بايدن يتهم ترامب باستخدام لغة هتلر    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    مصادر: توافر الأدوية الناقصة في السوق بزيادة 25% من أسعارها يونيو المقبل    رئيس حزب الجيل: فخور بموقف مصر الحاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة    بدء انتخابات «غرفة المطاعم السياحية» بعد اكتمال النصاب القانوني    تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات    وزير العمل: لدينا عمالة ماهرة جاهزة لتصديرها للسوق الخارجية    مهاب ياسر: لا يهمنا اسم منافسنا في السوبر الإفريقي.. وسنلعب من أجل الفوز فقط    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    «التعليم»: قبول ملفات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 للأطفال البالغين 6 سنوات    خلال 24 ساعة.. تحرير 480 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة    كشف ملابسات تداول فيديو سرقة أغطية بالوعات الصرف بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    هيئة شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    التكييف في الصيف.. كيف يمكن أن يكون وسيلة لإصابتك بأمراض الرئة والتنفس؟    بعد رحيل بوكيتينو.. تعرف على المدربين المرشحين لقيادة تشيلسي    طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    «الصحة»: ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية بشرم الشيخ .. صور    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور، بعد قليل    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    سيدة «المغربلين»    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. تعديلات استخراج أرقام إيداع إصدارات دار الكتب
نشر في فيتو يوم 12 - 06 - 2017

عمم اتحاد الناشرين المصريين، بيان رسمي بشأن ضرورة استخراج رقم إيداع للإصدارات الجديدة من دار الكتب والوثائق القومية، وذلك بناء على قرارات وزارة الثقافة الجديدة التي عدلت من نظام رقم الإيداع.
وتنشر "فيتو" نص التعديلات الجديدة على أرقام الإيداع، إضافة إلى صور القرار نفسه:
قرار رقم 363 لسنة 2017، بشأن تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: يسري القرار على جميع المصنفات الفكرية الخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بقانون 82 لسنة 2002 وتعديلاته، أيا كانت جنسية مؤلفيها أو الدعاية المثبتة عليها، بما في ذلك ما ينشر في الصحف والدوريات، إذا ما نشر مستقلا عنها، ويكون إيداع هذه المصنفات على النحو التالي:
المصنفات المكتوبة والمصنفات المؤلفة الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والخرائط الجغرافية، والرسم الكروكي، والمصنفات السمعية، يكون إيداعها في المركز الرئيسي للهيئة، بواقع 10 نسخ من كل مصنف.
يلتزم المؤلفون والناشرون والطابعون والمنتجون سواء كانوا من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ مصنفاتهم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار عند طرحها للتداول، يثبت فيها رسم الإيداع مع تقديم نسختين من صفحة العنوان موقعتين منهم، ومختومة متضمنين البيانات والمستندات التالية:
"عنوان المصنف، اسم وعنوان المؤلف والناشر والطابع والمنتج، رقم الطبعة وتاريخ إنجازها، صورة بطاقة المؤلف أو المحقق أو المترجم (تفويض أو توكيل)، إقرار من الناشر بمسئوليتهم عن نشر وطباعة كتب التراث غير المحققه، عدد صفحات المصنف، مقاس المصنف بالسنتيمتر، توقيع نموذج الإقرار المعد من قبل إدارة الإيداع القانوني بالهيئة والمرافق لهذا القرار بشأن الكتب المترجمة، صورة رسمية من السجل التجاري للناشر أو الطابع".
المادة الثالثة: تلتزم دار الكتب بمنح رقم الإيداع عند الطلب، على أن يتم الإيداع في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، مع نسخة من المصنف إلكترونية.
المادة الرابعة: لا يمنح الناشرون أي أرقام إيداع إلا بعد إيداع المتأخرات من النسخ السابق حصولهم على رقم إيداع منها.
المادة الخامسة: يتجدد الالتزام بالإيداع عن إعادة طبع المصنفات الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتعديلاته ويعد كل مجلد وحدة بذاتها، إذا نشر المصنف في أكثر من مجلد متسلسلا صفحاتها.
المادة السادسة: يجوز بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة دار الكتب، بناء على طلب تقدم به واحد أو أكثر من الملتزمين بالإيداع، أن يخفض نسخ المصنف الواجب إيداعها، بما لايقل بأي حال من الأحوال عن خمس نسخ في الحالات الآتيه:
- البحث الجامعي المقدم للترقية بخطاب معتمد من الجامعة.
- البحث المقدم لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه بعد إجازته علميا.
المادة السابعة: يمنح الناشرون عدد 10 أرقام إيداع كحد أقصى في اليوم الواحد، ويجوز لرئيس دار الكتب تجاوز الحدود المنصوص عليها بالفقرة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الثامنة: يمنح الناشر رقم ايداع واحد في حالة تسلسل صفحات أجزاء المصنف.
المادة التاسعة: مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة يتم توقيع الغرامة المنصوص عليها بالمادة رقم 184، من قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون 82 لسنة 2002، متى تم طبع ونشر المصنفات المشار إليها بالمادة الأولى قبل الحصول على رقم إيداع، ولا يخل ذلك بإيداع النسخ، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.