ماعت تُنهي الدورة التدريبية التعريفية بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان    السياحة تكشف آخر تطورات أزمة إفلاس شركة FTI (فيديو)    مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته عقب رد حماس    الإمارات والبحرين يكتفيان بالتعادل 1/1 في تصفيات كأس العالم    قبول دفعة جديدة من أبناء الفيوم بالمدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة    محمد علي رزق: محمود ياسين قال لي أنت حكاية كبيرة وهتبقى نجم    نقابة الصيادلة تكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار الأدوية    "موان" ينفذ عددًا من المبادرات في قطاع إدارة النفايات بموسم الحج    استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وإنذار 7 مطاعم بالغلق في مطروح    رئيس جهاز شئون البيئة يكشف تفاصيل ضبط خراف نافقة في البحر الأحمر    منتخب الكويت يتأهل لكأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية لمونديال 2026    عالم أزهرى يكشف لقناة الناس لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة.. فيديو    أول رد من عريس الشرقية بعد فيديو ضرب عروسه في الفرح: «غصب عني»    دي بروين يوجه صدمة مدوية لجماهير الاتحاد    كاتبة أردنية: كلمة الرئيس السيسي في قمة اليوم مكاشفة وكلها مدعومة بالحقائق والوثائق    «الأعلى للإعلام»: حجب المنصات غير المرخصة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    خالد الجندي يعدد 4 مغانم في يوم عرفة: مغفرة ذنوب عامين كاملين    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية لا تجزئ عن الأسرة كلها في حالة واحدة    رسالة جديدة من «الهجرة» للمصريين في دول النزاعات بشأن مبادرة استيراد السيارات    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    «طه»: الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي ركيزتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    مفاجأة.. بيراميدز مهدد بعدم المشاركة في البطولات الإفريقية    مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم    مصدر بمكافحة المنشطات: إمكانية رفع الإيقاف عن رمضان صبحى لحين عقد جلسة استماع ثانية    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف طريق الحصفة بالرياض    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    «بابا قالي رحمة اتجننت».. ابن سفاح التجمع يكشف تفاصيل خطيرة أمام جهات التحقيق    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    الأمين العام للناتو: لاتفيا تمثل قدوة لدول الحلفاء    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. إبراهيم فايق يوجه رسالة ل حسام حسن    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق أنواعه وشروطه.. تقرير

شُرع عقد الزواج ليكون على سبيل الدوام والبقاء، ومن ثم فلا يصح أن يكون هذا العقد مؤقتًا، فالزواج ليس إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها، وبعدلها وإحسانها، إلا أنه في بعض الأحوال قد تتعرض الحياة الزوجية لأمور تجعلها في شقاء، وتناحر مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.
وفي هذا الصدد يتحدث عصام أبو العلا المحامي بالنقض عن أنواع الطلاق:
طلاق الضرر
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه:
"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة معه، فيجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح فيما بينهما، وإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، فيبعث القاضي بحكمين ويقضي على الوجه المبين بالمواد 7 و8 و9 و10 و11".
ويتضح من هذا النص أن القاضي لا يستطيع إيقاع الطلاق إلا بعد أن تثبت الزوجة الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة مع زوجها.
ويتم إثبات هذا الضرر من خلال إحالة الدعوى للتحقيق وتحضر خلالها المدعية شاهدي رؤية (بمعنى أن يكون لكل منهما رأي ما وقع على الزوجة من ضرر) مع الوضع في الاعتبار أن الشهادة السماعية لا تصلح في جميع الأحوال.
وإنه يختلف تقدير الضرر من حالة إلى أخرى فعندما تكون الزوجة طبيبة أو صحفية أو أستاذة جامعية فقد يكون الضرر بالنسبة لها هو إهانة قولية مثلًا وليس فعلًا، وفي هذه الحالة يجوز التطليق نتيجة لهذا الضرر( لأن معيار الضرر هنا يرفضه مستواها العلمي أو الاجتماعي ولا يجب إغفال البيئة التي نشأ فيها الزوجان)، ويستثي في ذلك إذا صدر حالة حكم جنائي نهائي ضد الزوج بإدانته بالاعتداء على زوجته.
طلاق لغيبة الزوج
أما عن حالة التطليق لغيبة الزوج، فقد نصت المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة (إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه).
وقد يكون الزوج غائبًا عن زوجته رغم إقامته في نفس البلد الموجودة بها، أو تكون غيبة الزوج بإقامته في بلد آخر (لكن لا بد أن تستمر الغيبة لمدة سنة كاملة دون انقطاع حتى يقضي القاضي بالتطليق).
الزوج المحبوس
نص القانون على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من القاضي الطلاق منه، مع مراعاة أن تمر سنة كاملة على تاريخ بداية تنفيذ العقوبة.
الخلع
وفيه تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق، وتقوم برد مقدم الصداق للزوج (وهو المهر الذي يدفعه الزوج )، وهنا يصبح الأمر في حاجة إلى بحث من القاضي ذلك، لأن العرف قد جرى على أن يكتب مقدم الصداق جنيهًا واحدًا في حين أن هذا غير حقيقي لأن المهر قد يدفعه الزوج في صورة جزء من المنقولات، ومن ثم يستوجب على الزوجة رده.
ومن المعلوم أن الحكم الصادر بالخلع لا يجوز الطعن عليه، وقد أفرز الواقع العملي مشكلة كبيرة ألا وهى أن يصدر الحكم غيابيًا ومن ثم لن يستطيع الزوج الحصول على ما قد يكون دفعه من مهر إلا الواحد جنيه المنصوص عليه بوثيقة الزواج.
ويعلق أبو العلا على الشأن قائلًا: هنا نجد أن إغلاق باب الطعن أمام الزوج أضاع حقوقه، فالأحكام الغيابية في غير المواد الجنائية لا تنفذ إلا إذا علم بها المحكوم عليه يقينًا، ويظل باب الطعن مفتوحًا ما دام اتصال علمه بالدعوى غير يقيني، وهذا تناقض، لذلك لا بد من تعديل تلك المادة بما يسمح بعدم صدور حكم في غيبة الزوج نتيجة لإعلانه على غير محل إقامته مثلًا، ومن ثم عدم اتصال علمه بالدعوى وصدور الحكم بالخلع نهائيًا وهو ما يلحق به أشد أنواع الضرر بل يعد للزوجة إثراء بلا سبب.
إنذار الطاعة
أما عن استحكام النفور فهى مرتبطة بإنذار الطاعة، فإذا ادعت الزوجة أثناء نظر اعتراضها على إنذار الطاعة أمام القاضي باستحكام النفور والخلاف، تكلف المحكمة الزوجين بتعيين حكم من أهل كل منهما ليباشرا مساعي الصلح بينهما، فإن عجز أحدهما أو كلاهما عن تعيين حكم أو امتنع ندبت المحكمة حكمين تكون مهمتهما الإصلاح، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة ووجب على المحكمة الحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.
وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.