رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بكليات الآداب والحقوق والعلوم    دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس ل«الصحفيين»    افتتاح المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري مصر بالقاهرة الجديدة    نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض سعر البصل    نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو)    رويترز عن التلفزيون الإيراني: فرق الإنقاذ عثرت على مروحية الرئيس الإيراني المحطمة    بايدن يشجب الأزمة الإنسانية في غزة ويؤكد العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    إنريكي يحرم مبابي من المشاركة الأخيرة بالدوري الفرنسي    رئيس اللجنة البارالمبية: نشكر لجنة الساق الواحدة لمجهوداتهم في كأس الأمم الأفريقية    مدينتي تطلق الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" لهواة القفز بالمظلات    دورات تدريبية وشهادات مزورة.. كواليس مداهمة أكاديمية وهمية بالإسكندرية    بالبوستر الرسمي.. محمد إمام يشوق جمهوره لفيلم "اللعب مع العيال"    التليفزيون الإيرانى يعلن الاتصال بأحد ركاب مروحية إبراهيم رئيسى وفرد من الطاقم    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    متحف «طه حسين».. تراث عميد الأدب العربي    أفلام مهرجان كان استحسان واستهجان.. كوبولا يثير انقسام النقاد في أحدث أعماله    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    حزب الريادة: مصر كانت لها اليد العليا فى دعم أهالي غزة وإدخال المساعدات لهم    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    أزمة الدولار لا تتوقف بزمن السفيه .. مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور محمد إبراهيم يكتب: ربط الطلاق بالتوثيق يفتح باب التلاعب.. المحكمة الدستورية اعترفت بالطلاق الشفهي.. فوضى الفتاوى وراء الأزمة.. والسنة النبوية حسمت القضية
نشر في فيتو يوم 05 - 02 - 2017

أكد المستشار الدكتور محمد إبراهيم احمد، المحامى بالنقض ، أن القول بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع.
وجاء نص مقال الدكتور محمد ابراهيم كالتالي:
الطلاق في اللغة هو حل الوثاق وهو مأخوذ من الإطلاق والإرسال والترك وفي الشرع يعنى إنهاء العلاقة الزوجية يلفظ بذلك صراحة أو كناية.. ففي التشريع الإسلامي لا يحتاج الطلاق إلى إجراءات، حيث إن الطلاق له ألفاظ معينة يراد بها حل عقدة النكاح وقد يكون عن طريق الكناية «لا عصمة لي عليك - أنت خالصة - أنت برية»، فألفاظ الطلاق الصريح ما تحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ «يراجع المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية والتشريع الإسلامي دراسة وتحقيق د/ علي جمعة محمد».
ووقوع الطلاق هنا متى تلفظ به المطلق يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتق» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه الألباني، وقال الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي.
فإذا تلفظ الزوج لزوجته بلفظ الطلاق يقع شرعًا وعلى الزوج توثيقه عملا بنص المادة «5» مكرر من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929 رأت التعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم، كما يقول فقهاء المذهب الحنفي حيث يرى الفقهاء التعزير بالحبس والغرامة وهو ما أجازها الإمام أبو يوسف وفقهاء الشافعية وفي مواقع من مذهب الإمام أحمد بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون أباحت كذلك عقاب الموثق الذي يخل بالتزاماته بشأن إعلان المطلقة.
وفي حالة عدم توثيق الطلاق من قبل الزوج المطلق يجوز للزوجة أو المطلقة أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات حتى لو أنكره المطلق، وذلك بعد الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهار والتوثيق.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 قضائية دستورية أن المشروع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000، أشار إلى وقوع الطلاق ديانة وهو ما يجعل المطلقة في حرج شديد ويرهقها من أمرها عسرا إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق وامتنع عن إثباته أضرارًا بها.
لذلك كان الحكم بعدم الدستورية لهذا النص جزءا وفاقًا لما قد يترتب عليه من قصر الاعتداء بالإشهار والتوثيق فقط بل يجوز إثبات الطلاق عن الإنكار من قبل المطلق بكافة طرق الإثبات، وفي هذا الوقت طالعتنا وسائل الإعلام بمن يفتي أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بالتوثيق وهذا خطأ فادح إذا هناك فارق بين وقوع الطلاق شرعًا وديانة وبين إنباته قضاء حيث توجد دعاوى كثيرة منظورة أمام المحاكم لإثبات وقوع الطلاق وتحكم المحكمة بوقوعه.
والله عز وجل قال «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وهناك طلاق رجعي وهو ما يملك الزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد ومهر جديد وبدون رضاها إذا كان في فترة العدة وهناك طلاق بائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي يكون على الإبراء أو التطليق عن طريق القاضي لأسبابه كالفرد أو الزواج بأخرى أو الغيبة أو حبس الزوج وغيره ممن يقام عن طريق الدعاوى القضائية وأخيرًا الطلاق البائن بينونة كبرى وهو المكمل لثلاث لا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجا شرعيا أبديا وتطلق لأي سبب من الأسباب.
وقول القائل بأن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بتوثيقة يفتح الباب للتلاعب والاستهانة بهذا الأمر لا سيما في وقت ضعفت فيه النفوس وبعدت عن الطريق القويم والصراط المستقيم وهو ما يوقع الناس في عنت الزنا والفاحشة وأثره على تربية الأولاد وأخلاقهم، فضلا عن فساد المجتمع لوجود نشء كان من أثر علاقة غير شرعية حيث طلقت أمه شفويا مرات عديدة ولم يوثق والده الطلاق والحل الذي أراه للحد من حالات الطلاق بجميع صوره هو تطبيق سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بالطلاق السني والطلاق البدعي.
فالطلاق السني يوقع الزوج الطلاق على زوجته في طهر لم يمسها فيه أي لم يجامعها ولا يجوز له أن يطلقها في حيض أو في نفاس أو وهي حامل وعليه الانتظار حتى تطهر أو تلد وهو ما يجعل الأمر فيه مراجعة للنفس وتفكير ليس بالقليل قبل إيقاع الطلاق وهدم عرى الزوجية.
أما الطلاق البدعي فيقع في أي وقت والزوج في هذه الحالة آثم شرعا وإن كانت الطلقة تحسب عليه كما أقر بذلك جمهور الفقهاء «يراجع قبل الأمطار للشوكاني وزاد الميعاد لابن القيم».
فخلاصة القول إن الفتاوى المتعلقة بالطلاق وغيرها لا تؤخذ إلا من متخصصين في الفقه الإسلامي مثل دار الإفتاء المصرية أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لا تؤخذ من غير المتخصصين ولا من الإعلام أو أشباه العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.