أكد أصحاب المدارس الخاصة أنهم يطالبون بتعديل بعض بنود المادة رقم 55 من قانون التعليم قبل الجامعى، والتي تنص على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو المديرية التعليمية المختصة بحسب الأحوال عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى التزامات توقيع جزاءات. وأضاف أصحاب المدارس الخاصة أن هذه الغرامات تتمثل في وضع توقيع غرامات مالية يحددها الوزير بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة أو منع المدرسة من قبول طلاب جدد أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى. وقال أصحاب المدارس إنهم يطالبون بتعديل المادة على أن تكون المديرية التعليمية المختصة هي التي لها القرار، مؤكدين أن سلطة الوزير في وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى يتعارض مع قانون المحليات وأشاروا إلى أن توقيع غرامات مالية على المدرسة بنسب تصاعدية حتى تزال المخالفة يتعارض مع نوع المخالفة ويعتبر "غير دستورى". يذكر أن أصحاب المدارس الخاصة الآن داخل مؤتمر صحفى يناقشون من خلاله المعوقات التي يسببها لهم قانون التعليم قبل الجامعى في منظومة التعليم الخاص والدولى.