سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مصر تحت رحمة الحرم الآمن».. 800 متر للمنشآت الحيوية بالقاهرة و9 محافظات.. تطبيق القرار على سبعة أقاليم أخرى في نطاق أقل.. سياسيون: «عايزين الاحتجاجات في الصحرا».. وقانونيون: يصطدم بقانون التظاهر
سلسلة من القرارات أصدرتها وزارة الداخلية في أسبوع واحد، لتحدد خلالها منطقة «الحرم الآمن» للمنشآت الحيوية بجميع محافظات مصر، وتثير بذلك القرار أزمة لدى عدد من السياسيين، الذين رأوا أن ذلك القرار يستهدف منع التظاهر، وكتم الأصوات عن طريق منعها من التظاهر في المنابر التي تسمح بوصول مطالبهم للمسئولين. البداية مع القاهرة البداية كانت منذ أسبوع، عندما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق القاهرة الكبرى، وتحدد أن يكون الحرم الآمن 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها. البحيرة وأسيوط وخلال يوم السبت الماضي، استكملت الوزارة قرارات تحديد الحرم الآمن، وأصدرت قرارا رقم 41 لسنة 2017، الخاص بتحديد الحرم الآمن والمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة البحيرة وأسيوط، ونص القرار على أنه يحدد 500 متر كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئيسية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، والمنشآت الحكومية والعسكرية. 7 محافظات أما يوم الأحد فكان العدد الأكبر للمحافظات التي سيطبق عليها القرار، وأصدرت وزارة الداخلية قرارات بأرقام 44، 45، 46، 47، 48، 49، و50، الخاصة بتحديد الحرم الآمن للمنشآت الحيوية، في سبع محافظات وهي على التوالي المنيا، ودمياط، والمنوفية، وجنوب سيناء، والقليوبية، وقطاع مديرية أمن الجيزة، وبني سويف. كفر الشيخ وفي يوم الإثنين الماضي، أصدرت وزارة الداخلية قراري 42 و68 لسنة 2017، الخاصين بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظتي كفر الشيخ والسويس. 5 محافظات وفي يوم الخميس، نشرت وزارة الداخلية قرارات بأرقام 141، 142، 143، 144، و145، بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق 5 محافظات، وهى على التوالي «بورسعيد، الغربية، سوهاج، الشرقية، أسوان». الطعن على القرار وبعد القرار الأول لتحديد الحرم الآمن بمحافظة القاهرة، رفض المحامي خالد على، قرار وزارة الداخلية بتحديد الحرم الآمن، وقدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على القرار، وأقام الدعوى 22853 لسنة 70 قضائية، ضد وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، معتبرا القرار انتهاكا ومخالفة صريحة للقانون. الاحتجاج في الصحراء على جانب آخر، أثار القرار استياء عدد من السياسيين، ووصفوه بأنه إهدار صريح لقانون التظاهر، واعتبر البعض أن مساحة ال800 متر بالنسبة للمناطق الحيوية، يجعل المكان الأنسب للتظاهر في «الصحراء»، نظرا لطبيعة منطقة وسط القاهرة، والتي تبعد كل منطقة حيوية عن الأخرى بمساحة كيلو تقل أو تزيد، باعتبار أن المكان الأنسب لوصول أصوات الجماهير، هي المناطق الخاصة بصنع القرار، أو المتعلقة بالحريات مثل نقابة الصحفيين والمحامين، مما يفقد التظاهر أهميته في حال إبعادهم عن تلك المناطق. الاصطدام بقانون التظاهر من جانبه، أكد المستشار طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، أن المادة 107 من قانون التظاهر، كفلت لوزير الداخلية بأن يحدد حرما آمنا للتظاهر، ولم يصف حدود هذا المكان، مشيرًا إلى أن الحرم الآمن المقصود به أن نصون حق التظاهر في مكان آمن لا يمنع الموظفين من قضاء حوائجهم أو تعطيل أعمالهم، مما يجعل تلك القرارات تصدم بقانون التظاهر. مقتضيات الأمن أما الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، فعلق بأن القانون يمنح وزارة الداخلية الحق في تحديد مقتضيات الأمن، لافتا إلى أن هناك ضرورات يقتضيها الأمن، ويدفع وزارة الداخلية لقرارات أمنية معينة.