وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    «شعبة الأسماك»: 50% ارتفاعًا بسعر الفسيخ عن العام الماضي.. والإقبال أقل من المتوقع    محافظ قنا يتفقد مزرعة الخراف لطرحها للبيع قبل عيد الأضحى    أبرز مستجدات إنشاء وتطوير الموانئ لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    الأنباء الفرنسية: إسرائيل تقصف منطقتين طالبت بإخلائهما في رفح الفلسطينية    افتتاح دار واحة الرحمة في العاصمة الإدارية (صور)    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    رقم خرافي.. عرض قطري ضخم ل"علي معلول" يقربه من الرحيل عن الأهلي    فان دايك يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم    زياد السيسي يحقق ذهبية تاريخية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    مع شم النسيم.. ضبط محل بحيازته سجائر أجنبية غير مصرح ببيعها بالإسكندرية    10 تعليمات من تعليم القاهرة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    تعرف على إيرادات فيلم السرب ل أحمد السقا في خامس أيام عرضه    كيف دعم تركي آل الشيخ صديقه محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان؟    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    الرئيس الصيني: نعتبر أوروبا شريكًا وتمثل أولوية في سياستنا الخارجية    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب: طلب المدد من ال البيت أمر شرعي    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين خبراء القانون حول حكم مصرية تيران وصنافير.. كبيش: ملزم للبرلمان ولجميع السلطات.. الفقي: يجوز للسعودية اللجوء للتحكيم.. نور الدين: ننتظر حكم «الدستورية»
نشر في فيتو يوم 17 - 01 - 2017

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية جزيرتي تيران وصنافير، جدلًا كبيرًا بين خبراء القانون.
موقف البرلمان
وأكد الدكتور "محمود كبيش" العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية تيران وصنافير أنهى الجدل القانوني والقضائي المثار حول المنازعة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه لم يعد هناك مصلحة لمناقشة دعوى منازعة التنفيذ المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
حكم الدستورية
وأكد أن المحكمة الدستورية لا تحكم في القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري، وإنما تنظر في تفسير نص دستوري، إلا أنه بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير انتهت المنازعة تمامًا، ولا فائدة من نظرها أمام الدستورية العليا والتي من المتوقع أن تغلق القضية في جلستها المقبلة، بأنه لم يعد هناك مصلحة لنظر هذه الدعوى.
وأشار إلى أن البرلمان لا يملك الموافقة على الاتفاقية من عدمه، وأنه يتعين عليه وعلى جميع أجهزة وسلطات الدولة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا.
مستند قوي
وقال الدكتور "عماد الفقي" وكيل كلية الحقوق، إنه يجوز للمملكة العربية السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بضم جزيرتي تيران وصنافير إليها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية تيران وصنافير.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن حكم الإدارية العليا وما وضعته من حيثيات، والأسباب التي استندت إليها في الحكم بمصرية تيران وصنافير يمثل مستندًا قويًا أمام التحكيم الدولي، متوقعًا أن يؤيد التحكيم الدولي حكم المحكمة الإدارية العليا.
إعادة الاتفاقية إلى الحكومة
وأشار إلى أنه يتعين على البرلمان أن يعيد الاتفاقية إلى الحكومة، ويلتزم بتنفيذ الحكم القضائي إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة أن الحكم بات ونهائي وغير قابل للطعن.
قضايا الدولة
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة لا تملك الطعن أو الاستشكال على الحكم بعد أن أصبح حكمًا باتًا، مشيرًا إلى أنه من الناحية السياسية أزال الحكم أي مبرر أمام السلطة الحاكمة للتنازل عن الجزيرتين للسعودية، مؤكدًا أن الحكم أثبت بما لا يدع مجالًا للشك بمصرية الجزيرتين، ولا يمكن التنازل أو التفريط فيهما بعد هذا الحكم.
غير ملزم للسعودية
وقال "محمد نور الدين" الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وتأكيد مصرية تيران وصنافير، غير ملزم للمملكة العربية السعودية، أو محكمة العدل الدولية، في حالة لجوء المملكة إلى رفع دعوى قضائية أمامها، للمطالبة بحقها في ضم الجزيرتين.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن قواعد القانون الداخلي للدول، لا تلزم الدول الأخرى في العلاقات الدولية، ولا قيمة لها، ما لم يكن قانونها متفقًا مع قواعد القانون الدولي، في تحديد البحر الإقليمي.
وأشار إلى حكم محكمة العدل الدولية، في حكمها في قضية المصايد "الإنجليزية – النرويجية"، في عام 1951، والتي قررت أن عمليات تحديد المياه الإقليمية للدولة هى من المسائل ذات الطابع الدولي، التي لا يمكن أن تترك للإرادة المنفردة لكل دولة، تعبر عنها تشريعاتها الداخلية.
وقال:" إذا كان من المسلَّم به أن عملية التحديد تعتمد دائمًا على إرادة الدولة، في قيامها بإعلان ذلك التحديد، فإن هذا التحديد لا يكون ساريًا في مواجهة باقي الدول، إلا حيثما يكون متفقًا مع قواعد القانون الدولي".
وأوضح أنه كان يتعين أن تترك اتفاقية تعيين الحدود إلى البرلمان، ليأخذ قراره بشأنها، إما بالموافقة عليها وإجراء استفتاء شعبي، أو رفضها دون إدخال القضاء في هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا الحكم سوف يترتب عليه إشكالية خطيرة، في العلاقات الدولية.
المحكمة الدستورية
وأكد أن الحكم الصادر من الإدارية العليا لن يؤثر على سير الدعوى القضائية، التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، والخاصة بمنازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأوضح أن حكم الإدارية العليا غير ملزم للمحكمة الدستورية، وأن الحكم ملزم للخصوم فقط، أما الدستورية العليا فتسير في إجراءاتها، بنظر الدعوى بشكل طبيعي.
وأشار إلى أنه في حالة قضاء المحكمة الدستورية بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، سوف يتم إلغاء حكم الإدارية العليا، وكأنه لم يكن، وتعود الاتفاقية للبرلمان، ليتخذ قرارًا بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.