الخشت: فتح باب تقدم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحصول على مكافآت النشر العلمي    الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 23-5-2024 بالصاغة    وزيرة التخطيط تبحث مع الدكتور محمود محى الدين تطورات المبادرة الخضراء الذكية    الإيكتوا تعتزم إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبرانى خلال caisec"24    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    وزير الإنتاج الحربي يجري جولة تفقدية لشركة "بنها للصناعات الإلكترونية"    منظومة مياه مصرف بحر البقر تفوز بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي لعام 2023    قرار جديد من السعودية بشأن "العمرة" قبل بدء موسم الحج    «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مدينة جنين ومخيمها    علي باقري.. من هو خليفة حسين أمير عبد اللهيان في منصب وزير خارجية إيران؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انفجار بمبنى سكنى شمال شرقى الصين    موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري    جهاد جريشة يعلق على خطأ محمود البنا في لقاء الحدود والترسانة    تداول ورقة مزعومة لامتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية    جريمة هزت مصر.. كواليس إعدام "س.فاح الإسماعيلية"    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على طرق القاهرة والجيزة    فيلم السرب يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    أول تعليق من دانا حمدان على حادث شقيقتها مي سليم.. ماذا قالت؟    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فيلم بنقدر ظروفك ل أحمد الفيشاوي يحقق 70 ألف جنيه خلال 24 ساعة    "محاط بالحمقى".. رسالة غامضة من محمد صلاح تثير الجدل    طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ يؤدون آخر أيام الامتحانات اليوم    تحركات غاضبة للاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين.. ماذا يحدث؟    ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة بفلسطين كدولة؟    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    قلبه دليله، تفاصيل اللقاء الأخير بين أب وابنته قبل غرقها بحادث معدية أبو غالب (فيديو)    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 39    أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 23 مايو 2024    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    رئيس الزمالك: جوميز مدرب عنيد لا يسمع لأحد    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 23 مايو.. «تقدم وتطور مهني»    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غياب ممثل «المالية» يؤجل مناقشة قانون العلاوة في البرلمان
نشر في فيتو يوم 16 - 01 - 2017

تسبب غياب ممثل وزارة المالية في حالة غضب داخل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن منح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة قيمتها 10%.
واضطرت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة جمال عقبي، وكيل اللجنة، إلى تأجيل المناقشة لحين حضور ممثل وزارة المالية.
نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
وجاء نص المادة الأولى كالتالى: "يُمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".
وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها.
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة في صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.
ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
وتحفظ عدد من النواب على ما ورد في المادة االثانية بشأن عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.