أقامت مؤسسة " حرية الفكر والتعبير" دعوى رقم 20107 لسنة 71 ق لصالح المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسجن طرة، مطالبة في دعواها بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، وكذلك جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه. واستندت المؤسسة في الدعوى إلى مخالفة وزارة الداخلية لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي ينص في مادته رقم 30 على أن تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم، ويجوز للمسجونين أن يستحضرون على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية. كما استندت أيضا إلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، وقد نظمت المادة 15 من هذه اللائحة حق المسجون في الاطلاع والقراءة، ونصت على أنه يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضرون على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم، وعلى إدارة السجن أن تطلع على ما يستحضره المسجونون من كتب وصحف ومجلات ولا تسلمها لهم إلا بعد التأكد من خلوها مما يخالف النظام أو يثير الشعور أو الحواس أو يخل بالأمن والعقيدة والتوقيع عليها بما يفيد ذلك وختمها بخاتم الليمان أو السجن، فإذا كانت مما يحظر طبعه ونشره تخطر الجهات المختصة ومصلحة السجون، وكذلك إلى مخالفة القرار للضمانات الدستورية والمواثيق الدولية. وكان علاء عبد الفتاح بدأ في تنفيذ عقوبته منذ شهر أكتوبر سنة 2014، وتمكن منذ هذا التاريخ وحتى مطلع عام 2015 من التمتع بحقه في الاطلاع والقراءة والمراسلة مع ذويه خارج أسوار السجن، قبل أن تقرر جهة الإدارة منع دخول الكتب إليه منعا تاما، وفيما يتعلق بالمراسلات فإن بعضها لم يصل إليه حتى الآن، والبعض الآخر تأخر وصوله إليه فترة طويلة تقدر بالشهور بعد أن فقدت قيمتها، وهو ما وصفته المؤسسة في دعواها بالتجاوز من قبل جهة الإدارة التي حددت نصوص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية دورها بالرقابة فقط على ما يدخل إلى السجين من كتب ومراسلات.