رسميًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 بعد الارتفاع الأخير    بنص قصير وحاسم، الجزائر ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف المجازر في رفح    خمس دول في الناتو: سنرسل لأوكرانيا الدفعة الأولى من القذائف خلال أيام    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    موعد اعتزال وإمام عاشور.. أبرز تصريحات شيكابالا مع إبراهيم فايق    شيكابالا: مصطفى شوبير كلمني قبل كدا.. والشناوي أفضل حارس في مصر    شيكابالا عن كواليس حديثه مع إمام عاشور في نهائي الكأس: ما ينفعش أقول لكن هذا ما طلبه    شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور للزمالك.. وخسارة نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    الكيلاني تهنئ الشيخ سلطان القاسمي بجائزة النيل: نشكره على كل ما قدمه للثقافة المصرية    شيكابالا: تمنيت أن أكون مثل هذا اللاعب    حسن نصر الله يعلق على مجزرة رفح    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    عاجل.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله رسميا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. «قضايا الدولة»: الحكم يلحق بعلاقات الدولة الخارجية بالغ الضرر.. الطعن يستند في إلغاء الحكم على المادتين 11 و17 من قانون مجلس الدولة
نشر في فيتو يوم 23 - 06 - 2016

طالب الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما طالب الطعن احتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إن الحكم المطعون فيه الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود يلحق بالدولة المصرية وعلاقاتها الدولية بالغ الضرر.
مخالفة القانون
وتابعت الهيئة في طعنها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لنظر الدعوى، مستندة إلى المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 والتي تنص على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ،كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية بأنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أعمال السيادة.
أعمال سيادة
وأوضحت الهيئة بأن نصي القانون استقرا على إخراج الأعمال التي تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادى، وهو ما يقطع بأن لا تجوز أن تنظر محكمة أي دعوى تتعلق بأعمال السيادة، وذلك نظرا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.
المحكمة الدستورية
أضافت قضايا الدولة في طعنها أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على مبدأ عدم اختصاص القضاء عموما ببحث مشروعية أعمال السيادة والمقرر قانونا أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم عينى تنسحب حجيته على كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من تاريخ نشره بحيث لا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه طبقا لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
مجلس النواب
وتابعت الهيئة بأن الثابت من الإجراء الذي قامت به الحكومة بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبح بحوزة مجلس النواب ومحلا للدراسة من لجانه المختصة بما يعد معه من قبيل الأعمال البرلمانية التي يباشرها المجلس والتي ينتفى عنها سمات المنازعة الإدارية ومن ثم فإن النزاع محل الطعن قد صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المختصة ويخرجه من اختصاص القضاء عموما.
وأوضحت الهيئة بأنه يجب التسليم بما ورد بالدستور من تحديد اختصاصات مجلس النواب من أنه طبقا لنص المادة 101 و151 و159 فهو المنوط به سن وإصدار القوانين ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمالا وتصرفات بل والأكثر من ذلك أن المشرع الدستورى جعل مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنوط بها مسائلة رئيس الجمهورية حال مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.