«دستور يحوى مواد مفخخة، تهدد ببث نار الفرقة، والصراع فى المجتمع..دستور يعصف بحقوق الأطياف المسيحية والليبرالية، والمدنية، والمرأة.. مواده تكرس الظلم، وتجامل شخصا بعينه.. مثل المادة التى تم تفصيلها لحازم أبواسماعيل، ليتمكن من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى الفترات القادمة» هكذا كانت القراءة تحليلية فى عدد من النصوص ذات الطبيعة الاجتماعية للدكتور صلاح هاشم -استاذ علم الاجتماع ورئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية- الذى فند سلبيات الدستور فى قراءته له مع «فيتو». مادة 3 : قال الدكتور صلاح هاشم : إن بعض الطوائف المسيحية خاصة الأرثوذكس يرفضون تطبيق مادة الأحتكام الى الكنيسة فى مسألة الأحوال الشخصية،وخاصة فيما يتعلق بقضية الطلاق، نظرا لصعوبة الاجراءات التى تتخذها الكنيسة فى ذلك الشأن،ما يؤثر سلبا على الحياة الأسرية لهم،وقد نظموا تظاهرات قبل الانتهاء من الدستور مطالبين بالأحتكام الى الشريعة الإسلامية، التى يتم تطبيقها فى قانون الأحوال الشخصية، وليس القانون الفرنسى الذى آخذ عنه القانون المصرى . وحول استبعاد القانون للبهائيين والشيعة أوضح هاشم انهم فرق اسلامية ضالة، ولكنهم فى النهاية مسلمون، لا يختلفون عن المعتزلة، والزيدية، والأثنى عشر، لكن الخلاف فى طريقة العبادات الدينية ويجب الاعتراف بهم. مادة 8 : يصف هاشم المادة الثامنة فى الدستور برأس الفتنة الطائفية فى المجتمع، لأنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بدعوتها الى إحداث فوضى، والسماح بتكوين ميليشيات تؤدى ادوار الحكومة فى حالة تقصيرها فى محاسبة الخارجين عن القانون والشرعية،مستشهدا بموقف الشيخ محمد الغزالى فى حادثة قتل الدكتور فرج فودة عندما اغتالته الجماعة الإسلامية وطلبته المحكمة للاسترشاد برأيه فقال : إن تطبيق الحدود هو مسئولية الدولة وحدها، ولا يجوز لأفراد المجتمع تطبيق الحدود، فهى حق أصيل للدولة حتى لا تعم الفوضى والعشوائية فى المجتمع،وقال الغزالى: اذا قام احد افراد المجتمع بتطبيق الحد يجب على الحكومة محاسبته إن كان قاتلا فتطبق عليه عقوبة الإعدام. مادة 26 : وتطرق هاشم الى المادة 26 التى تشير الى ان العدالة الأجتماعية أساس الضرائب، بقوله ان الضرائب التصاعدية تقوم على رأس المال، وليس على الأرباح، وبالتالى فهذه المادة تعادل مفهوم الزكاة، وتسمح لصغار المنتجين برفع رءوس أموالهم بما يتناسب مع كبار رجال الأعمال، لتقليل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، فهى تهدف الى العدالة الاجتماعية أحد مطالب الثوار فى ثورة 25 يناير. مادة 32 : وفجر صلاح مفاجأة فى المادة 32 المتعلقة بالجنسية المصرية كحق، وينظمها القانون، بانه لم يحدث تغيير فى هذه المادة التى تم آخذها من دستور 71 ، ولكنها جاءت مجاملة للشيخ حازم أبو اسماعيل بشكل خاص داخل مشروع الدستور، حيث لم يحظر ان يكون رئيس الجمهورية من أبوين لأحدهما جنسية أجنبية، وهذا يتعارض مع شروط الترشح للرئاسة الواردة فى دستور 71. يضيف أن الدستور قيد فرصة المرأة فى تقلد وظائف معينة فى القضاء، ورئاسة الجمهورية، رغم أنه كفل لها كل الحقوق إلا انه أغلقها بنص «بما لا يخالف شرع الله» وفى ذلك إشارة الى عدم ترشح المرأة لهذه المناصب..