ترامب عن بايدن بعد تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل: متخلف عقليا    استقرار أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا    فصائل عراقية تعلن استهداف مصفى حيفا النفطي بالمسيرات    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    تراجع الوفيات بسبب جرعات المخدرات الزائدة لأول مرة في الولايات المتحدة منذ الجائحة    "في الخلاط" حضري أحلى جاتو    طريقة طهي الكبدة بطريقة صحيحة: الفن في التحضير    رضا عبد العال: «حسام حسن كان عاوز يفوز بكأس عاصمة مصر عشان يستبعد محمد صلاح»    هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بإطلالتها في مهرجان كان (صور)    4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلقاوي" وسط رفح الفلسطينية    رئيس تتارستان: 20 مليون مسلم داخل روسيا ولدينا خبرات فى تشييد الطائرات والسفن    «بسمة».. فريسة نوبات الغضب    فوائد تعلم القراءة السريعة    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟ أمين الفتوى بجيب    ارتفاع حصيلة العدوان على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 3 شهداء    بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 مايو بالبورصة والأسواق    نشرة التوك شو| :تفاصيل تخفيض قيمة التصالح حال السداد الفوري وأسباب تراجع سعر الدولار في البنوك    رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشر الآن في محافظة القليوبية    أختي تعاني من انهيار عصبي.. شقيقة ضحية أوبر تكشف آخر تطورات القضية    بعد 40 يوما من دفنها، شقيقان وراء مقتل والدتهما بالدقهلية، والسر الزواج العرفي    طلعت فهمي: حكام العرب يحاولون تكرار نكبة فلسطين و"الطوفان" حطم أحلامهم    الرئيس السيسى يصل البحرين ويلتقى الملك حمد بن عيسى ويعقد لقاءات غدًا    وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو    حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا    بقيادة الملك الغاضب أليجري.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا    تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي    ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟    رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج    موعد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024| انفوجراف    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن "زي المطاعم"    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «البحوث الفلكية» يعلن عن حدوث ظاهرة تُرى في مصر 2024    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالأسواق فى ختام الأسبوع الخميس 16 مايو 2024    قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى التعاون وجهود وقف إطلاق النار بغزة    عاجل - الاحنلال يداهم عددا من محلات الصرافة بمختلف المدن والبلدات في الضفة الغربية    ماجدة خير الله : منى زكي وضعت نفسها في تحدي لتقديم شخصية أم كلثوم ومش هتنجح (فيديو)    تعرف على رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2024    بداية الموجه الحارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير النقل يكشف مفاجأة بشأن القطار الكهربائي السريع    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    شريف عبد المنعم: مواجهة الترجي تحتاج لتركيز كبير.. والأهلي يعرف كيفية التحضير للنهائيات    «الخامس عشر».. يوفنتوس يحرز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (فيديو)    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    ب عروض مسرحية وأغاني بلغة الإشارة.. افتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. وظائف النيابة الإدارية أمام مجلس الدولة 9 أبريل.. الإعلان يطلب «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية.. ويسمح بقبول المؤهلات العليا في الإسكندرية والغربية وأسيوط دون باقي المحافظات

حدد المستشار عادل لحظي رئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.
تضمنت أوراق القضية إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
زراعة وألسن
طلب الإعلان في البند الأول تخصص «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية بالنيابة الإدارية، وحددهم الإعلان بالعدد رغم عدم حاجة النيابة لهم من الأساس، وفي البند الثاني من الإعلان جاءت وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، وتم تحديد المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة وهي "خريجو الزراعة – الألسن – آداب قسم اجتماع " رغم أن هذه التخصصات لا تتوافق مع هذه الوظيفة، ولا تتفق مع طبيعة العمل واحتياجاته في النيابة الإدارية.
كما تضمن الإعلان في بنده الرابع حق حملة المؤهلات العليا في محافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط في التقدم لهذه الوظائف دون باقي المحافظات، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول طلب المؤهلات العليا في هذه المحافظات تحديدًا، ويتساءل المحامي: ما علاقة ذلك بالعمل داخل النيابة الإدارية، وما مصير المتقدمين في المحافظات المختلفة، وكذا يثير ذلك الشكوك حول نزاهة الاختيار وطبيعته بالنسبة للمتقدمين.
وواصل إعلان النيابة الإدارية مهازله وغرائبه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وظائف ( الإداريين ) بالهيئات القضائية، فكان في البند السابع ينص على حق الحاصلين على الثانوية في محافظات القاهرة والجيزة "ومدينة شبرا الخيمة" فقط وحدد 10 درجات وظيفية، على التقدم للعمل في تخصصات "السكرتارية" المطلوبة للعمل بالنيابة، والأمر لا شك يثير الغرابة والدهشة حول تضمن الإعلان منطقة شبرا الخيمة تحديدًا، إلا إذا كان المسئولون في النيابة أو بعض موظفيها أو ممن لهم مصلحة في ذلك يرون أن منطقة شبرا الخيمة لها أفضلية في وظيفة السكرتارية، أن هذه الوظيفة قد حبا الله بها مدينة شبرا الخيمة دون باقي مدن الجمهورية في طول البلاد وعرضها.
استدراك
وإدراكًا متأخرًا من قبل مسئولي هيئة النيابة الإدارية للأخطاء الفادحة التي نشرت في الإعلان وإدراكهم لحجم المهزلة، فقد سارعوا إلى نشر استدراك لهذا الإعلان في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إعلانات الهيئات القضائية.
وقالت النيابة الإدارية في هذا الاستدراك، إنه سبق للنيابة أن أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت الموافق 26/12/2015، وتحقيقا من النيابة لرغبة كثير من شباب الخريجين للتقدم لتلك الوظائف واختيار أفضل العناصر.
وتقرر تعديل شروط شغل وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية المعلن عنها في البندين ثالثا ورابعا ليكون التقدم لهذه الوظيفة من الحاصلين على مؤهل عال مناسب وبذات الشروط الأخري المعلن عنها من قبل، وتعديل شروط شغل وظيفة "كاتب رابع" المعلن عنها بالبند سادسا ليكون من الحاصلين على معهد إعداد الفنيين التجاريين لكافة الشعب ودبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات بنسبة نجاح 55 % على الأقل بذات الشروط الأخري والضوابط المعلنة من قبل، بالإضافة إلى تعديل سن المتقدم للوظائف المعلن عنها بالبنود خامسا وسادسا وسابعا وتاسعا بألا يتجاوز السن 30 عاما وقت صدور هذا الاستدراك.
وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة،ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
الخدمة المدنية
وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
رفض مجلس النواب
كما أن إعلاني النيابة الإدارية المقام بشأنهما الطعن الماثل صدرا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26/12/2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10/2/2016 ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة، ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشدد الطعن على أن هذا كله يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي انتهى إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية، وهو ما سيقدمه المحامي محمد إبراهيم أحمد أثناء الجلسات، كما سيقدم الطاعن مذكره أعدها مدير إدارة النيابات موجهة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ثابت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة وموجهة برقم صادر 13 في 25/2/2016.
مخالفة الدستور
كما جاء بالطعن أن الدستور يساوي بين المصريين جميعًا دون تمييز ولا يفرق بينهم تحت أي مسمي لأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وبالنظر إلى الإعلان الصادر من النيابة الإدارية يتبين أنه خالف هذه النصوص الدستورية والتي تعطي حقًا دستوريًا لكل مواطن في تقدمه للوظائف العامة وتكافؤ فرصته دون تمييز بينه وبين مواطن آخر.
وأكد محمد إبراهيم أحمد المحامي بالدستورية العليا أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التي هي أساس الحكم، وطلب في نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
تنظر القضية برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.