قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة وقف طعن شركة الإسكندرية للحاويات على بطلان انتفاعها بالموانئ لحين فصل المحكمة الدستوريه في الطعن المقام امامها رقم 120 لسنه 36 قضائية دستورية، بسبب قانون تحصين العقود. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أيدت استمرار انتفاع شركة الإسكندرية بالأرصفة، وأوقفت حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر في 29 ديسمبر 2012 ببطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بمنح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص والتشغيل للساحات والمراسي بالأرصفة أرقام 81/71 بميناء الإسكندرية، و98 بميناء الدخيلة، مستندة إلى أن الهيئة خالفت القانون، ولم تبرم العقد وفقا للقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، ولكن أبرمته بطريق الاتفاق المباشر. وأوضحت حيثيات الإدارية أن هناك اتفاقا أبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وخمس شركات ذات شخصية معنوية خاصة بتاريخ 12 مارس 2005، على تأسيس شركة مساهمة مصرية تتبع الهيئة، وذلك بنظام المناطق الحرة، لتحقيق أحد أغراض الهيئة، يطلق عليها اسم شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، وبناء على هذا الاتفاق تم إبرام عقد بين الهيئة وهذه الشركة تحت التأسيس، وتمت الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وتأسست الشركة برأسمال مرخص به بمبلغ 80 مليون دولار أمريكي، بغرض إنشاء وتجهيز وتطوير وإدارة وتشغيل محطات حاويات في مينائي الإسكندرية والدخيلة، واكتسبت الشخصية الاعتبارية، مما يخرج تصرفها من الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات، وأكدت المحكمة أن تأسيس الهيئة شركة لخدمة أغراضها هو أمر مخول لها قانونا، دون أن ينال من ذلك عدم تنظيم أمر مثل هذه الشركات في أي من القرارات الصادرة تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة.