التعديلات تشمل سحب الثقة من الرئيس ومحاكمة الوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعديل الدستور ونسبة التصويت على القوانين بعيدا عن الجدل القانونى الجارى حاليا حول أزمة إصدار اللائحة الداخلية للبرلمان ما بين مطالبات بإصدار رئيس الجمهورية لها حاليا؛ حتى يتمكن البرلمان من تشكيل هيئة مكتبه عقب تشكيله بما يتماشى مع الدستور الجديد وبين مطالبات أخرى بتأجيل إصدارها لحين تشكيل البرلمان الذي يعد صاحب الحق الأصيل في تعديل لائحته وفقا للدستور، ترصد «فيتو» أهم المواد التي من المتوقع أن يتم تعديلها باللائحة وفقا لنصوص الدستور الجديد، ووفقا لقانون مجلس النواب الجديد. وتعتبر أبرز التعديلات المنتظرة على اللائحة، تلك المتعلقة بآليات محاكمة كل من رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة، وكذلك الخاصة بصحة العضوية وحالات إسقاطها، وأيضا المتعلقة بتعديل الدستور وإعلان حالة الطوارئ، وسحب الثقة من الرئيس، وتشكيل الحكومة. المادة الأولى باللائحة.. حذف «الشعب» من المتوقع أن يتم حذف كلمة «مجلس الشعب» ليضاف بدلا منها «مجلس النواب»، بالإضافة إلى تغييرها أينما وجدت في أي مادة باللائحة؛ نظرا لأنه تم تغيير مسمى المجلس وفقا لنص المادة 101 من الدستور ليصبح «مجلس النواب». المادة 12.. مادة «جمع السلطات» من المقرر أيضا أن يتم يتم حذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مكتب المجلس؛ وذلك نظرا لأنه كان مسموحا بالجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان وفقا لدستور 71، وهو ما تم إلغاؤه في الدستور الجديد. المادة 23.. الشورى «تعيش أنت» كما سيتم حذف الفقرة الخامسة المتعلقة باختيار سبعة أعضاء لتمثيل مجلس الشعب في اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى، وفقا لدستور 71؛ نظرا لإلغاء مجلس الشورى. إعلان حالة الطوارئ المادة 112، وهى المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والحرب بالبلاد من جانب رئيس الجمهورية، وبموافقة 50٪ زائد واحد، من المقرر أن يتم تعديلها وفقا لنص المادة 152 بالدستور الجديد، التي ألزمت بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. تعديل الدستور وكذلك تعديل المواد المتعلقة بآلية تعديل الدستور، وفقا لنص المادة 226 بالدستور؛ حيث يتم استبدال المواعيد المتعلقة بمناقشة طلب التعديل ثلاثين يوما وفقا لنص الدستور، كما سيتم حذف الفقرات المتعلقة بمجلس الشورى، وتحديدا في المادة 117 التي تتحدث عن الأمور المتعلقة برفض أحد المجلسين مبدأ التعديل أو باللجنة المشتركة والاجتماع المشترك. وكذلك سيتم حذف المادة 121 المتعلقة برئاسة اللجنة المشتركة والمتعلقة باجتماع مجلسى الشعب والشورى، وكذلك المادة 121 مكرر والمتعلقة بالرأى النهائى لكل من المجلسين بشأن صياغة المواد، وكذلك بعض المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الشورى في اللائحة. والمواد المتعلقة بلجنة الانتخابات الرئاسية في الباب الخامس من اللائحة، من المتوقع أن يتم حذفها، تلك المواد التي كانت تحدد اختيار المجلس للشخصيات العامة، بلجنة الانتخابات الرئاسية؛ نظرا لأنه بموجب الدستور، أصبح هناك الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة من أعضاء الهيئات القضائية. أيضا المادة 175، سيتم تعديلها لتتماشى مع نص المادة 156 من الدستور، التي أوجبت العرض والمناقشة والموافقة خلال خمسة عشر يوما على القوانين الصادرة من الرئيس في حالة الضرورة قبل تشكيل البرلمان. المعاهدات الدولية المواد 178، 179، 179 مكرر، سيتم تعديلها لتتماشى مع المادة 151 بالدستور الجديد، وهى المتعلقة بالمعاهدات الدولية، وذلك بعدما تتم إضافة مادة جديدة باللائحة تحدد آلية وكيفية التصديق على المعاهدات الدولية وفقا لنص المادة 151 من الدستور. محاكمة الرئيس كما أنه من المقرر إضافة فصل كامل بالباب السابع باللائحة، عن كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 بالدستور الجديد، كذلك ستتم إضافة مواد جديدة متعلقة بكيفية سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقا لنص المادة 161 من الدستور، التي لم تكن موجودة من قبل. مسئولية الوزراء ومحاكمتهم أما المادة 244، المتعلقة بمسئولية رئيس الوزراء، سيتم تعديلها وفقا للمادة 131 بالدستور الجديد، التي أضافت بعدا آخر للمسئولية التضامنية للحكومة من خلال نصها على «أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديم استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة من الحكومة». من المقرر حذف الفصل الحادى عشر بالكامل، بدءا من المادة 245 حتى المادة 248، وهو المتعلق بكيفية اتهام الوزراء وإعطائهم ضمانات خاصة وحصانة من المحاكمة، ويضاف بدلا منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى وفقا للمادة 109 بالدستور، المتعلقة باتهام كل من الرئيس والحكومة. حيث كانت تلك المواد توجب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان عند تقديم الوزير للمحاكمة، وإجراءات أخرى معقدة، وهو ما تم تعديله في الدستور الجديد؛ حيث إن المادة 173 من الدستور لم تمنح حصانة لأى من أعضاء الحكومة بدءا من رئيس الوزراء حتى أصغر موظف بالحكومة، وأكدت تلك المادة على خضوع أعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة حال ارتكابهم أي جريمة أثناء وبسبب ممارسة مهام وظائفهم. المجالس المحلية وأيضا من المقرر تعديل الفصل الثانى عشر من اللائحة المتعلق بالمجالس المحلية، بحيث يتماشى مع المواد 175 حتى 183 بالدستور، في شأن الإدارة المحلية، وكذلك من المقرر تعديل مواد الباب الثامن باللائحة، المتعلقة بصحة انعقاد المجلس وصدور القرارات؛ حيث سيتم تعديل نسبة التصويت بها وفقا لنص المادة 121 بالدستور، التي أوجبت الموافقة على صدور القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وكذلك ألزمت بموافقة ثلثى الأعضاء على القوانين المكملة للدستور. كما أنه من المقرر حذف المواد 326 مكرر و326 مكرر 1، وهى المتعلقة باختيار المجلس، الشخصيات العامة في لجنة الانتخابات البرلمانية، وكذلك حذف المواد من 338 حتى 346، المتعلقة بالمدعى العام الاشتراكي. صحة العضوية أيضا سيتم تعديل مواد الفصل الأول من الباب الثانى باللائحة، وهى المتعلقة بشروط صحة العضوية؛ حيث سيضاف مواد جديدة تتماشى مع حكم المادة 107 من الدستور، التي أعطت الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لمحكمة النقض بدلا مما كان مقررا في دستور 71 في المادة 87، بأن المجلس سيد قراره. الحصانة البرلمانية وكذلك من المقرر تعديل المادتين 359، 360 باللائحة، وهما المتعلقتان بالحصانة البرلمانية، ليتماشيا مع المادة 113 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا. وكانت اللائحة في مادتها 359 تنص على أنه في غير دور الانعقاد، يتعين لاتخاذ أي من الإجراءات أخذ إذن «رئيس المجلس»، وبالتالى سيتم استبدال كلمة «رئيس المجلس» بكلمة «مكتب المجلس»، وهو المكون من الرئيس والوكيلين. وذلك بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة بتقييد المجلس في البت في طلب اتخاذ الإجراء ضد العضو خلال 30 يوما، وإلا عد الطلب مقبولا. إسقاط العضوية وفيما يتعلق بإسقاط العضوية، سيتم تعديل نص المادتين 380، 381، لتتماشيا ونص المادة 110 بالدستور الجديد، وكذلك المادة 6 بقانون مجلس النواب، وهى المواد التي تشير إلى أنه يتم إسقاط العضوية حال فقد العضو الصفة التي تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.