أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015. وأكدت اللجنة العليا أن المادة 48 من القرار بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل نصت على أن للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية، مع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها. وأضافت «العليا»، أنه يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذي تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز. وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، وإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدرت اللجنة العليا قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا. ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك، حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين. وإن أجرى الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر مع رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحسب الأحوال. ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم، وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة. المادة الأولى تعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارًا للجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى، التي تجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومى الأحد والاثنين الموافقين 18، و19 أكتوبر 2015، وفى الحالات التي تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الاعادة، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27، 28 أكتوبر 2015 في انتخابات عضوية مجلس النواب. المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.