قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الاثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى. كما تضمن الحكم بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير قانونى بها.
وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضي فوجئ أهالي مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود ودون إرهاق في الدعاية، ولم يجد مبررًا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي. ووصفت الدعوى الاستدراك بالمصيبة، إذا كان فعل هناك خطأ ماديا وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة شهور دراسة، مشيرة إلى أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصودًا بعينه. وأكدت الدعوى أن هذا (الاستدراك) أصاب أهالي مركز قفط بالضرر، خاصة أنه القرار صدر عن شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.