قال جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين: إن المادة 33، من قانون الإرهاب الجديد تنص، على « يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن». وأكد جمال عبد الرحيم على أن النص السابق جاء بالمخالفة لنص المادة ((71)) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 والتي تنص على أن «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون». وأضاف عبد الرحيم أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا عاجلا غدًا الإثنين، لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد وخاصة المواد «26، 27، 29، 33، 37».