ارتفاع الأسهم الأوربية وسط تفاؤل بمصير الفائدة الأمريكية    محافظ مطروح: استقبلنا 3.3 ألف طن قمح بصومعة الحمام    مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحماس    خبير تحكيمي: مستوى البنا في تراجع شديد.. وسموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك    بعد مشاركة وسام أساسيا في المباريات السابقة .. هل سيعود محمود كهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الاتحاد السكندري ؟    قبل أولمبياد باريس.. زياد السيسي يتوج بذهبية الجائزة الكبرى ل السلاح    محافظ المنوفية يعلن جاهزية المراكز التكنولوجية لبدء تلقى طلبات التصالح غدا الثلاثاء    محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم    ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع الطاقة وتجدد آمال خفض الفائدة    وزير فلسطيني: مكافحة الفساد مهمة تشاركية لمختلف قطاعات المجتمع    من يعيد عقارب الساعة قبل قصف معبر كرم أبو سالم؟    ماكرون يؤكد ضرورة الحوار الصيني الأوروبي أكثر من أي وقت مضى    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    بالأرقام والتفاصيل.. خطة لتحويل "مناخ" بورسعيد إلى حي أخضر    وزير الرياضة: 7 معسكرات للشباب تستعد للدخول للخدمة قريبا    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون    كشف ملابسات مقتل عامل بأحد المطاعم في مدينة نصر    طلاب مدرسة «ابدأ» للذكاء الاصطناعي يرون تجاربهم الناجحة    6 عروض مسرحية مجانية في روض الفرج بالموسم الحالي لقصور الثقافة    «شقو» يحقق 62 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر    ماجدة الصباحي.. نالت التحية العسكرية بسبب دور «جميلة»    بالفيديو.. مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: شم النسيم عيد مصري بعادات وتقاليد متوارثة منذ آلاف السنين    وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين.. ورانيا ياسين تنعيه: مع السلامة عمي الغالي    «المستشفيات التعليمية» تناقش أحدث أساليب زراعة الكلى بالمؤتمر السنوى لمعهد الكلى    استشاري تغذية ينصح بتناول الفسيخ والرنجة لهذه الأسباب    لاعب نهضة بركان: حظوظنا متساوية مع الزمالك.. ولا يجب الاستهانة به    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    فنان العرب في أزمة.. قصة إصابة محمد عبده بمرض السرطان وتلقيه العلاج بفرنسا    بعد نفي علماء الآثار نزول سيدنا موسى في مصر.. هل تتعارض النصوص الدينية مع العلم؟    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    إصابة أب ونجله في مشاجرة بالشرقية    انتصار السيسي: عيد شم النسيم يأتي كل عام حاملا البهجة والأمل    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    تعرف على أسعار البيض اليوم الاثنين بشم النسيم (موقع رسمي)    إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط    كولر يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الاتحاد السكندرى    مفاضلة بين زيزو وعاشور وعبد المنعم.. من ينضم في القائمة النهائية للأولمبياد من الثلاثي؟    طقس إيداع الخميرة المقدسة للميرون الجديد بدير الأنبا بيشوي |صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار وأنا نائم أو متكئ    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    الدخول ب5 جنيه.. استعدادات حديقة الأسماك لاستقبال المواطنين في يوم شم النسيم    نصائح لمرضى الضغط لتناول الأسماك المملحة بأمان    طريقة عمل سلطة الرنجة في شم النسيم    نيويورك تايمز: المفاوضات بين إسرائيل وحماس وصلت إلى طريق مسدود    وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    مع قرب اجتياحها.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر خريطة إخلاء أحياء رفح    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة الإيضاحية لقانوني «مجلس النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية»
نشر في فيتو يوم 01 - 05 - 2015

حصلت "فيتو" على نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
وجاءت كالتالي:
1. قانون مباشرة الحقوق السياسية:
بعد العمل بالدستور في 18/1/2014 حرصت الحكومة على تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقًا لقواعد تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية تحت إشراف القضاء، وذلك التزامًا بأحكام الدستور وبأهداف ثورتي 25 يناير سنة 2011 و30 يونيو سنة 2014.
وفي هذا السياق أسرعت الحكومة بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وتضمن ترجمة صادقة للمبادئ الحاكمة لإدارة منظومة الانتخابات وفق ما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية العليا، كما أعدت قانون مجلس النواب الذي صدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 محددًا عدد أعضاء المجلس وشروط ترشحهم وكيفية انتخابهم وفق نظام انتخابي يدمج بين الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القوائم المغلقة المطلقة واضعًا قواعد وتدابير تضمن التمثيل المناسب والملائم للفئات التي شملها الدستور برعايته.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 37 الصادر بجلسة 1/3/2015، متضمنًا عدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الوارد بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمنًا عدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، فعملت الحكومة على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر وتعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما، وبهذه المناسبة رأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها في هذا الشأن، كما استطلعت رأي اللجنة العليا للانتخابات. وفي ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب.
وتهدف التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أي التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شأن حقي التصويت والترشيح ؛ وفي هذا الصدد تضمن المشروع الأحكام الآتية:
أولًا: الفئات المحرومة من مباشرة حقي التصويت والترشيح:
أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية (الفقرة ثانيًا) فئات من المواطنين محرومين من مباشرة حقي التصويت والترشيح ؛وذلك لإدانتهم بحكم نهائي ينال من أهليتهم السياسية ؛ وقد رؤى إجراء بعض التعديلات على هذه الفقرة ؛وذلك على النحو الآتي:
1. استبدال كلمة (نهائي) بكلمة (بات) الواردة بالبند (1) من هذه الفقرة؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصدور حكم نهائي بالإدانة أعمالاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي.
2. إضافة عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) إلى البندين (3 و4) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وثبتت إدانته بحكم نهائي، فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم، أي أن حرمانه يكون لمدة محددة، بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية اللصيقة بحق المواطنة، ولا يستساغ تأبيد حرمان المواطن منها.
3. حذف عبارة (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية؛ نظرًا لأنه لن يترتب على هذه الجملة أي مردود عملي ذو أثر، في ضوء أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يزول في جميع الأحوال بعد رد الاعتبار، وفقًا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيًا: لجنة انتخابات المحافظة:
لا توجد محاكم ابتدائية في بعض المحافظات، لذلك رؤي تعديل نص المادة (12)؛ لتحديد من يترأس لجنة انتخابات المحافظة في هذه الحالة.
ثالثًا: التعديل في قاعدة بيانات الناخب:
تأكيدًا على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وما يقتضيه من احترام حجية الأحكام القضائية وتنفيذها، فقد حرص المشروع على تعديل نص المادة (16) لإزالة أي لبس قد يفهم منه أن القانون يجيز التراخي في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتصحيح بيان الناخب في قاعدة بيانات الناخبين أو التراخي في رفع أسماء المتوفين من القاعدة، ويهدف التعديل إلى التأكيد على أن الدولة حريصة على إجراء الانتخابات والاستفتاءات في نزاهة وشفافية.
رابعًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية:
لا خلاف على أن الأشخاص (مستقلين أو منتمين لأحزاب) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسي واحد، ومن الناحية الواقعية وفي الأغلب الأعم؛ فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابي أو لأفكار الحزب أو للمشروع السياسي الذي اجتمع حوله مترشحي القائمة، وذلك عكس الدعاية التي يقوم بها المترشح بالنظام الفردي، والذي يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه في أغلب الأحوال، ومراعاة لهذا الواقع العملي، وبالإضافة إلى الاتساع الجغرافي للدائرة في الانتخاب بنظام القائمة، فقد رؤي رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة لمترشحي القائمة، دون إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، إذ لا يتماثلان في مركزهما القانوني، فكل منهم يستقل بنظام انتخابي يستوجب من الناحية الواقعية أسلوب من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر.
هذا فضلًا عن أن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة، يهدر مصلحة أولى بالرعاية، تتعلق بمراعاة الوجدان العام للمجتمع المصري؛ إذ لن يتقبل الوعي الجمعي للمجتمع أن يصل حد الإنفاق على الدعاية لمترشحي القائمة لمبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصري، وذلك فيما لو جرت المساواة الحسابية بين المترشح الفردي والمترشح في القائمة.
خامسًا: الجهات القائمة على استطلاع الرأي:
يشهد الواقع قيام جهات بإجراء استطلاعات رأي، ولا ينطبق على هذه الجهات وصف وسيلة إعلامية؛ واحترامًا للحق في المعرفة، فقد رؤي تعديل النص على نحو يسمح لهذه الجهات بإجراء استطلاعات رأي تتعلق بموضوع الاستفتاء أو الانتخابات ونشر نتائج هذا الاستطلاع، لكن وفقًا للضوابط التي حددها القانون والتي تصغها اللجنة العليا للانتخابات.
2 قانون مجلس النواب
سادسًا: عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والمقاعد الخاصة بالانتخاب للنظام الفردي:
بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جدول الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، عملت الحكومة على إعداد قانون بتعديل هذا الجدول الوارد بالقانون المشار إليه، وفى ضوء الارتباط الوثيق بين تقسيم الدوائر من ناحية وبين عدد أعضاء مجلس النواب وعدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي من ناحية أخرى، حيث تدخل هذه الأعداد كعناصر أساسية في المعادلة الخاصة بحساب الوزن النسبى للمقاعد في مجلس النواب.
فعدل المشرع عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين المنصوص عليه في المادة (1) من قانون مجلس النواب ليصبح (568) عضو وفق ما فرضه تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، وكذلك عدد المقاعد الخاصة بالانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ( 448 مقعد).
سابعًا: سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها:
قرر الدستور المساواة بين المواطنين جميعًا لدى القانون في كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة كأصل عام، وألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وبتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، واذ قررت المادة (11) من الدستور تمييزًا إيجابيًا للمرأة بضمان تمثيلها بمجلس النواب تمثيلاً مناسبًا استثناءً من مبدأ المساواة، والتزامًا بعدم التوسع في الحقوق التمييزية للمرأة بما يتجاوز هذا الهدف، تم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون مجلس النواب التي كانت تقرر عدم سقوط عضوية المرأة عند فقدها الصفة التي انتخبت على أساسها، عدا حالة تغييرها لانتمائها الحزبي أو المستقل؛ وذلك لإزالة أي شبهة حول تجاوز هذا الحكم لحدود تحقيق هدف تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في مجلس النواب، وتقرير تمييز إيجابي يجاوز الحدود والهدف المقرر دستوريًا بالمخالفة للأصل العام في المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فتم إلغاء هذا التمييز الإيجابي للمرأة؛ درءً لشبهة مخالفة الدستور.
ثامنًا: عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب:
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 الصادر بجلسة 7/3/2015، متضمنًا عدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 باعتباره قيدًا وشرطًا جديدًا مخالفًا لنصوص الدستور.
والتزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية هذا التقييد للحق في الترشح، تم تعديل أول شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بإلغاء النص على اشتراط الجنسية المصرية منفردة، والاكتفاء باشتراط أن يكون المترشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، على أن يُترك للجنة العليا للانتخابات التأكد من أن جنسية المترشح المصرية لم تسقط لتجنسه بجنسية دولة أجنبية، وذلك في ضوء أحكام قانون الجنسية ووفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن.
ويتشرف وزير العدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق.
برجاء التفضل باتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.
وزير
العدالة الإنتقالية ومجلس النواب
المستشار / إبراهيم الهنيدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.