وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984. وفيما يلي نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، بشأن أربعة مواد وهي رقم (90 و91 و92 و93). شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأي شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى. تنص المادة (90) على: يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (7 و48 و54 و81)، والبند ج من المادة (5)، والبند (2) من المادة (82)، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. وتنص المادة (91) على: يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (18 و51 و53)، والبند رقم 1 من المادة 82، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه. وتنص المادة (92) على: يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8)، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده. وتنص المادة (93) على: يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (35 ،45) والبنود (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من المادة 82، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (23 ،24 ،37 ،49 ،57 ،73 ،75)، والبندين 8، 9 من المادة 82، والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه.